دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٥ - الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه
..........
بل عن الغنية و الدروس الاجماع على عدم ثبوته للبائع. و في قبال هذا قول بثبوته للبائع أيضا، ذهب اليه المرتضى و ابن طاوس، بل عن الانتصار دعوى الاجماع عليه،
و ما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور:
الاول- الاجماع.
و يرد عليه: أولا انه اجماع منقول و ليس حجة، و ثانيا انه معارض بخلافه كما مر عليك، و ثالثا أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع ذهاب المشهور الى خلافه، و رابعا انه على فرض تحققه محتمل المدرك و لا يكون تعبديا.
و من الممكن أن يكون الوجه في ادعاء الاجماع كونه على وفق الاصل، أي الاستصحاب ببعض التقريبات، فانه ربما يكون الوجه في ادعاء الاجماع في كلام القدماء كون الحكم موافقا للأصل.
الثاني- استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس
و فيه أولا ان الدليل أخص من المدعى، لا مكان سقوط خيار المجلس بالاصالة أو بالعرض، ففي مثل هذا المورد لا يجري الاستصحاب.
و ثانيا- ان هذا الاستصحاب من قبيل جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، لان الشك في ارتفاع الكلي و عدمه ناش من احتمال وجود آخر مقارنا للفرد المعلوم ارتفاعه، و الاستصحاب المذكور غير جار كما حقق في محله.
و ثالثا- ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بأصالة عدم الجعل الزائد كما بيناه مرارا و حققناه في محله.
الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه ٧
قال: المتبايعان