دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٥ - الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،
..........
و فيه: انه يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا، و الاصل يقتضي عدم جعل هذا الحق للشارط.
الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز.
و فيه: انه لا ملازمة بين الامرين، فان الاقالة رفع اليد من العقد من الجانبين، و الفسخ رفع اليد و لو مع عدم رضى الاخر. و الحاصل انه لا تلازم بين الامرين، فانقدح أنه لو لم يقم دليل على الجواز ففي كل مورد شك في الجواز الاصل عدم الجواز و فساد الشرط.
(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا.
و استدل على عدم الخيار بأمور:
الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،
اذ العقد الجائز لا ينفك عن الجواز فلا يترتب عليه أثر فيكون لغوا.
و يرد عليه: انه لا نسلم كونه لغوا بل يترتب عليه الاثر و هو انتقاله الى الورثة بموت من يكون له الخيار. و أيضا يظهر أثر الجعل في صورة لزوم العقد الجائز كتصرف المتهب في العين الموهوبة
الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين.
و فيه: انه قد مر الجواب عنه في بحث خيار المجلس، مضافا الى ما قيل ان الخيار الحكمي متعلق بالعين و الحقي متعلق بالعقد.
الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،
فان جواز الفسخ حاصل و لا يحتاج الى تحصيله باشتراط الخيار.
و فيه: ان الحاصل بالشرط فرد آخر من الخيار غير ما كان حاصلا، فليس