دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٧ - الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
قوله: الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق (١).
هو باق كما في نظائره. و ان شئت قلت: الخيار حصل بتحقق الغبن، و لا وجه لسقوطه ما دام لم يسقطه من له الخيار.
[الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم]
أقول: المسقط الرابع تصرف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق، فان المصرح به في كلام المحقق و من تأخر عنه السقوط على حسب نقل المصنف، و أيضا قال: قيل انه المشهور، و هو كذلك عند المتأخرين- انتهى.
و ما يمكن أن يقال في وجهه أمور:
منها- الاجماع على ما يظهر من بعض الكلمات، فانه نقل عن الشهيد (قدس سره) أنه قال: ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن الحكم اجماعيا.
و فيه: ان تحققه أول الكلام، قال المصنف: و الظاهر عدمه، و على فرض تحققه لا اعتبار بهذه الاجماعات كما منا مرارا عديدة.
و منها- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر و الاقدام بالتصرف التزام بالضرر.
و فيه: ان الاقدام قبل العلم بالغبن ليس اقداما بالضرر، و اخراج العين عن الملك بالبيع و شبهه ليس دليلا على الاسقاط حتى مع العلم بالغبن، مضافا الى أن دليل الخيار عندنا ليس قاعدة الضرر بل الدليل الاشتراط الضمني.
و منها- ان ضرر المغبون معارض بضرر الغابن بقبوله البدل.
و فيه: أولا انه يمكن رد العين بنفسها فيما يكون ممكنا، فالدليل أخص من المدعى. و ثانيا لا ضرر على الغابن، فانه على تقدير المثلية فواضح و على