دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٦ - (منها) اسقاطه بعد الثلاثة،
..........
الحق الفعلي قابل للسقوط بالاسقاط.
و أفاد الشيخ (قدس سره) في وجه الجواز وجوها:
الاول- ان العقد سبب للخيار، و المفروض أنه تحقق في الخارج، فيجوز اسقاط الخيار بعد تحقق العقد.
و فيه: انه ليس في الاحكام الشرعية الا تحقق الموضوع و الحكم و لا سبيل للسببية و أمثالها، مضافا الى أن السببية التامة بعد لم تحقق، فان المفروض أن الخيار لا يتحقق الا بعد مضي الثلاثة، و الاشكال في عدم الدليل على صحة الاسقاط ما لم يتحقق في الخارج.
الثاني- جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد، فيجوز في المقام بالفحوى.
و فيه: كما في كلامه (قدس سره) بأن المدرك للجواز لو كان هو الاجماع لكان لتقريب الاولوية مجال، و لكن لو كان دليل الشرط ففي الاصل اشكال فكيف بالفرع.
و قد أفاد الميرزا (قدس سره) وجها آخر للجواز، و هو أن الخيار و ان كان موضوعه بعد الثلاثة لكن مبدأ تحققه من حين العقد، فانه من حينه يجب على المشتري بمقتضى الشرط أن يدفع الثمن و تحقق الخيار من جهة تأخير الثمن، فمعنى اسقاط الخيار اجتيازه عن حق المطالبة، و هذا الحق فعلي فلا موضوع للإشكال.
و ما أفاده (قدس سره) متين من حيث أن حق المطالبة امر وضعي و حق قابل للإسقاط لكن يرد فيما أفاده: أولا ان اسقاط الخيار ليس معناه الاجتياز عن حق المطالبة، فان كل واحد منهما امر في مقابل الاخر. و ثانيا ان الاجتياز عن حق