دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦٩ - مسألة اطلاق العقد يقتضى النقد
..........
عدم تمامية كلام الاستاذ.
ثم انه ذكر الشهيد في الدروس: ان فائدة الشرط ثبوت الخيار اذا عين زمان النقد فأخل المشتري به، و قوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا يعني عدم تعيين الزمان اذا أخل به في أول وقته، و قال الشيخ: و هو حسن.
و أورد عليه السيد في حاشيته: بأنه لا حسن فيه، اذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصور له أول و آخر فالتأخير من أول وقته لا يكون من تخلف الشرط حتى يستلزم الخيار، و ما ذكره من أن تعجيل المطلق معناه الدفع- الخ، ففيه مع كونه ممنوعا انه لا يتصور حينئذ أول و آخر حتى يكون التأخير عن أوله موجبا للخيار.
و فيه: انه يترتب الخيار على التأخير كما قال الشهيد فيما اذا تعينت المدة، و أما اذا لم تتعين المدة يجب عليه التسليم في أول أزمنة الامكان، و هذا معنى التعجيل المطلق، و لا نسلم عدم تصور المعنى للتخلف، فان معناه التأخير عن أول أزمنة الامكان، و هذا أمر ظاهر.
قال الشيخ: و لا حاجة الى تقييد الخيار هنا بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل، لان المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل أمكن اجباره أم لم يمكن وجب أو لم يجب، فان مسألة ان ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر اجباره على الوفاء مسألة أخرى، مضافا الى عدم جريانها في مثل هذا الشرط، اذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار و بعده لا ينفع لأنه غير الزمان المشروط فيه الاداء.
و ما أفاده غريب، فان كل شرط يكون كذلك، و من هذا القبيل اشتراط الخياطة فان قبل زمانه لا يجوز الاجبار و بعده لا ينفع، مع انه يجوز الاجبار قبل