دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٩ - الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم»
قوله: و يمكن الاستدلال بدليل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائي (١).
اسقاط الخيار. و بعبارة أخرى: لا يستفاد من الرواية كون الناس مسلطين على سلطنتهم و هي هنا اسقاط الخيار. و بعبارة واضحة: يمكن للمسلط على العين اعدام السلطنة باعدام العين كما لو أكل طعامه، و أيضا يمكن لذي الحق أن يعدم السلطنة باعدام موضوعه بأن يفسخ العقد، و الكلام في اعدام نفس السلطنة، فايراد سيدنا الاستاذ على استاذه غير تام.
و أورد المحقق الايروانى: بأن علقة الحق أضعف من علقة المال، و السلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة على الضعيف، بل الامر بالعكس.
و أورد عليه سيدنا الاستاذ: بأن المدعى أن الشخص مسلط على السلطنة الملكية، و من الظاهر أنه لو ثبتت السلطنة على القوي تثبت على الضعيف بطريق أولى.
و يرد على كلام سيدنا الاستاذ: بأنه لا دليل على كون الشخص مسلطا على سلطانه في مورد الملك كي يتم هذا البيان، بل الثابت من الدليل أن الشخص مسلط على نفس العين.
اذا عرفت ما ذكرناه علم أن الحق في الجواب أن يقال: ان مدرك قاعدة التسلط ضعيف السند فلا يعتمد عليه، و عمل المشهور على تقدير ثبوت العمل بها غير جابر كما عرفت.
الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم» [١]
بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار بعد العقد فيكون نافذا.
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٦) من احكام ابواب العقود.