دراساتنا من الفقه الجعفري
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
تتمة بحث البيع
٥ ص
(٤)
البحث في الخيارات
٥ ص
(٥)
قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين
٥ ص
(٦)
المقدمة الأولى تعريف حقيقة الخيار
٥ ص
(٧)
المقدمة الثانية أن الاصل في البيع اللزوم
٩ ص
(٨)
معاني الأصل
٩ ص
(٩)
الاول ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،
٩ ص
(١٠)
الثاني من معاني الاصل هي القاعدة المستفادة عن العمومات،
١٠ ص
(١١)
الثالث من معانى الاصل الاستصحاب
١١ ص
(١٢)
الرابع من معاني الاصل معناه اللغوي،
١١ ص
(١٣)
(الكلام في الادلة التى استدل بها على لزوم البيع)
١٢ ص
(١٤)
منها- قوله تعالى
١٢ ص
(١٥)
و أورد على هذا التقريب بوجوه
١٢ ص
(١٦)
(الاول) ما ذهب اليه العلامة في المختلف
١٢ ص
(١٧)
(الوجه الثاني) أن ابقاء الملكية على حالها و عدم ابقائها ليس مقدورا للمكلف حتى يتوجه عليه دليل وجوب الوفاء بل انما هو بيد الشارع
١٣ ص
(١٨)
(الوجه الثالث) ما أورده صاحب الكفاية (قدس سره)
١٣ ص
(١٩)
و منها قوله تعالى
١٤ ص
(٢٠)
و منها- قوله تعالى
١٦ ص
(٢١)
(و منها) قوله تعالى
١٨ ص
(٢٢)
و (منها) قوله
١٩ ص
(٢٣)
١٩ ص
(٢٤)
(الاول) أن مطلق التصرف في مال الغير حرام حتى التصرف بالفسخ،
١٩ ص
(٢٥)
(الثاني) أن يكون المراد من الحلية اعم من الوضع و التكليف،
٢٠ ص
(٢٦)
(الثالث) أن يكون المراد من التصرف التصرف الخارجي،
٢٠ ص
(٢٧)
(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الناس مسلطون على أموالهم»
٢٠ ص
(٢٨)
(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم»
٢١ ص
(٢٩)
(و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
٢٣ ص
(٣٠)
(و منها) استصحاب الملكية الثابتة للمفسوخ عليه قبل الفسخ،
٢٤ ص
(٣١)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٢٧ ص
(٣٢)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٩ ص
(٣٣)
إذا شك في الضمان مع فساد العقد
٣٠ ص
(٣٤)
القول في أقسام الخيار
٣١ ص
(٣٥)
القسم الأول خيار المجلس
٣١ ص
(٣٦)
تنقيح الكلام فيه يحتاج الى بسط الكلام في ضمن جهات
٣١ ص
(٣٧)
(الجهة الاولى) في معنى المجلس
٣١ ص
(٣٨)
(الجهة الثانية) في دليله،
٣١ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن
٣٣ ص
(٤٠)
أما ثبوته للمتبايعين
٣٣ ص
(٤١)
و أما ثبوته للوكيلين
٣٣ ص
(٤٢)
اما القسم الاول- أعني كونه وكيلا في اجراء صيغة العقد فقط
٣٤ ص
(٤٣)
الأمر (الاول) ما افاده شيخنا الاعظم (قدس سره)
٣٤ ص
(٤٤)
الامر الثانى من الامور التي استدل على عدم الخيار للوكيل في اجراء الصيغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب يعطي اختصاصه بالمالك،
٣٥ ص
(٤٥)
الامر الثالث من الامور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد و لا يرضى الفقيه بالشمول،
٣٧ ص
(٤٦)
الامر الرابع من الامور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتى ينظر و يتروى في المبيع،
٣٧ ص
(٤٧)
(الامر الخامس) ان المستفاد من بعض الروايات المذكورة آنفا عدم الخيار للوكيل المعهود،
٣٨ ص
(٤٨)
(الامر السادس) ان مفاد أدلة الخيار لا تشمل الوكيل في العقد،
٣٨ ص
(٤٩)
(الامر السابع) ان النسبة بين أدلة الخيار و أدلة سلطنة المالك على ماله عموم من وجه،
٣٨ ص
(٥٠)
و أما القسم الثاني فهو أن يكون الوكيل مستقلا في ايجاد المعاملة فقط،
٣٩ ص
(٥١)
و أما القسم الثالث فهو أن يكون وكيلا مفوضا اليه أمر المال،
٤٠ ص
(٥٢)
و أما القسم الرابع- و هو أن يفوض أمر المبيع الى الوكيل
٤٠ ص
(٥٣)
الجهة الرابعة في ثبوت الخيار للموكلين مع حضورهما في المجلس فهل يثبت لهما مطلقا أو لا يثبت لهما كذلك أو تفصيل في المقام؟
٤١ ص
(٥٤)
الكلام ما اذا كان وكيلهما وكيلا في اجراء الصيغة فقط، فهل يثبت للموكل الخيار أم لا
٤١ ص
(٥٥)
ما يمكن أن يقال في وجه عدم ثبوت الخيار له أمور
٤١ ص
(٥٦)
الاول- ان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين،
٤١ ص
(٥٧)
الثاني- ان عنوان البيع و ان صح استناده الى السبب و المباشر الا أنه لا يمكن أن يراد المعنيين منه في اطلاق واحد
٤٢ ص
(٥٨)
الثالث- ان الالتزام بثبوت الخيار للموكل يستلزم أن يكون الخيار للمتعدد و هو لا يجوز،
٤٢ ص
(٥٩)
ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل
٤٣ ص
(٦٠)
أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له
٤٣ ص
(٦١)
ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل
٤٣ ص
(٦٢)
(فروع)
٤٣ ص
(٦٣)
(الفرع الاول) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا؟ فيه أقوال
٤٣ ص
(٦٤)
(الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار
٤٣ ص
(٦٥)
(الثاني) ما ذهب اليه الميرزا (قدس سره)،
٤٤ ص
(٦٦)
(الثالث) ان الخيار ثابت للمالكين،
٤٤ ص
(٦٧)
الفرع الثاني انه وقع البحث فيما اذا تحقق الخيار في عقد واحد لأشخاص كثيرة،
٤٥ ص
(٦٨)
و تقريب كلامه يحتاج الى مقدمات ثلاث
٤٥ ص
(٦٩)
الاولى- ان حق الفسخ يكون للوكيل الخاص،
٤٥ ص
(٧٠)
الثانية- ان أدلة الخيارات مخصصة لعموم
٤٦ ص
(٧١)
الثالثة- ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل،
٤٦ ص
(٧٢)
الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخيار في كل من الطرفين للوكيل و موكله كليهما
٤٧ ص
(٧٣)
الفرع الرابع ان الموكل اذا ثبت له حق الخيار هل يجوز له أن ينقل هذا الحق الى الوكيل
٤٨ ص
(٧٤)
الفرع الخامس انه يقع البحث في ثبوت هذا الخيار للفضولي،
٤٩ ص
(٧٥)
في ثبوت خيار المجلس للمالكين و عدمه
٥٠ ص
(٧٦)
و في المقام أقوال
٥٠ ص
(٧٧)
(الأول) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)
٥٠ ص
(٧٨)
(الثاني) ما أفاده المحقق الكمپاني (قدس سره)
٥١ ص
(٧٩)
الثالث- ما ذهب اليه الشيخ
٥١ ص
(٨٠)
مسألة لو كان العاقد واحدا يثبت له الخيار أم لا
٥٤ ص
(٨١)
ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الخيار أمور
٥٤ ص
(٨٢)
الاول- ان الموضوع في دليل خيار المجلس عنوان التثنية،
٥٤ ص
(٨٣)
الثاني- ان التقابل بين الافتراق و الاجتماع من باب الملكة و عدمها،
٥٥ ص
(٨٤)
الثالث- ان كلمة «حتى» في قوله «حتى يفترقا» تكون غاية فيما كان الافتراق ممكنا،
٥٥ ص
(٨٥)
الرابع- ان ثبوت الخيار للشخص الواحد يتوقف على أن يكون قوله «البيعان بالخيار» كلاما مستقلا،
٥٦ ص
(٨٦)
مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود
٥٧ ص
(٨٧)
خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم
٥٩ ص
(٨٨)
(أما المقام الاول) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور
٥٩ ص
(٨٩)
الامر الاول- الروايات الدالة على وجوب التقابض،
٥٩ ص
(٩٠)
(الامر الثاني) ما أفاده العلامة في التذكرة من أنه لو لم يتقابضا يكون ربويا فيكون حراما
٦٠ ص
(٩١)
(الامر الثالث) ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين فيجب الوفاء به
٦٠ ص
(٩٢)
(الامر الرابع) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض
٦١ ص
(٩٣)
(و أما المقام الثاني) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا؟
٦١ ص
(٩٤)
كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين
٦٢ ص
(٩٥)
الكلام في مسقطات الخيار
٦٤ ص
(٩٦)
المسقط الاول اشتراط سقوطه في ضمن العقد
٦٤ ص
(٩٧)
اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على أقسام
٦٤ ص
(٩٨)
القسم الاول أن يشترط عدم الخيار،
٦٤ ص
(٩٩)
فقد استدل على عدم الخيار باشتراط عدمه في ضمن العقد بوجوه
٦٤ ص
(١٠٠)
الاول- الاجماع
٦٤ ص
(١٠١)
الثاني- العمومات
٦٥ ص
(١٠٢)
و قد استشكل على الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه
٦٥ ص
(١٠٣)
الاول ان الشرط متعلق بالامر الاختياري، و من الظاهر أن جعل الخيار و عدمه من فعل الشارع،
٦٥ ص
(١٠٤)
(الثاني) ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه لازما،
٦٧ ص
(١٠٥)
(الثالث) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخيار،
٦٨ ص
(١٠٦)
(الرابع) ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد
٦٨ ص
(١٠٧)
(الخامس) ان اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب،
٦٩ ص
(١٠٨)
(السادس) ان اشتراط سقوط الخيار خلاف السنة،
٦٩ ص
(١٠٩)
(و أما القسم الثاني) و هو ما اشترط في العقد عدم الاخذ بالخيار،
٧٠ ص
(١١٠)
(أما المقام الاول) في صحة هذا الشرط
٧٠ ص
(١١١)
(و أما المقام الثانى) فما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم تأثير فسخه لو خالف الشرط أمور
٧٠ ص
(١١٢)
الاول- ان دليل الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره على الوفاء بالعقد و عدم سلطنته على تركه،
٧٠ ص
(١١٣)
الثاني- ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يقتضي وجوب ترتيب آثار الشرط
٧٠ ص
(١١٤)
الثالث- ان الشرط قد أحدث حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضى خياره كمنع حق الرهانة من بيع العين
٧١ ص
(١١٥)
(و أما القسم الثالث) و هو ما يشترط اسقاط الخيار،
٧٢ ص
(١١٦)
(أما المقام الاول) فلا ريب في صحته لوجود المقتضي و عدم المانع،
٧٢ ص
(١١٧)
(و أما المقام الثاني) فأفاد الشيخ و في تأثير الفسخ وجهان المتقدمان،
٧٢ ص
(١١٨)
(و أما المقام الثالث) فهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ بعد أم لا؟
٧٢ ص
(١١٩)
في أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد
٧٣ ص
(١٢٠)
فاعلم ان الشرط في ضمن العقد يتصور على وجوه
٧٤ ص
(١٢١)
الاول- أن يكون العقد ظرفا للشرط بلا ارتباط،
٧٤ ص
(١٢٢)
الثاني- أن يرتبط بالعقد و يذكر في العقد بالصراحة أو بالاشارة،
٧٤ ص
(١٢٣)
الثالث- ان يقاول عليه قبل العقد و يقع العقد مبنيا عليه،
٧٤ ص
(١٢٤)
فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره في متن العقد
٧٦ ص
(١٢٥)
المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد،
٧٧ ص
(١٢٦)
و ما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه
٧٧ ص
(١٢٧)
الاول- الاجماع
٧٧ ص
(١٢٨)
الثاني- ما أفاده المصنف فحوى ما سيجيء من النص
٧٧ ص
(١٢٩)
الثالث- أيضا ما تمسك به الشيخ
٧٨ ص
(١٣٠)
الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم»
٧٩ ص
(١٣١)
الخامس مما استدل على صحة اسقاط الخيار بعد العقد
٨٠ ص
(١٣٢)
الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية للفحوى المتقدمة
٨٠ ص
(١٣٣)
لو قال أحدهما اسقطت الخيار من الطرفين فرضى الآخر سقط خيار الراضي أيضا
٨٢ ص
(١٣٤)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٨٢ ص
(١٣٥)
لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الآخر
٨٥ ص
(١٣٦)
لو اختلف الورثة في الفسخ و الاجازة تحقق التعارض
٨٥ ص
(١٣٧)
الثالث من مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعان
٨٦ ص
(١٣٨)
و ينبغي أن نبحث في المقام من جهات
٨٦ ص
(١٣٩)
(الجهة الاولى) انه هل الافتراق مسقط للخيار على نحو الموضوعية أو بكشفه النوعي عن الرضا بلزوم العقد،
٨٦ ص
(١٤٠)
و ما يمكن أن يقال بوجه الكاشفية أمران
٨٦ ص
(١٤١)
الاول- ان الافتراق كاشف نوعي عن الرضا بالعقد
٨٦ ص
(١٤٢)
الثاني- ظهور بعض الروايات الدال على مسقطية الافتراق،
٨٦ ص
(١٤٣)
ان في قوله «بعد الرضا» احتمالات
٨٧ ص
(١٤٤)
الاول ارادة الرضا بالعقد
٨٧ ص
(١٤٥)
الثاني ارادة الرضا ببقاء المعاملة،
٨٧ ص
(١٤٦)
الثالث أن يكون المراد ان الافتراق حيث حصل عن الرضا لا عن الاكراه فالعقد يلزم
٨٧ ص
(١٤٧)
(الجهة الثانية) في أنه هل الافتراق يحصل بمسماه و لو أقل من خطوة
٨٧ ص
(١٤٨)
(الجهة الثالثة) في أنه هل يعتبر في حصول الافتراق الحركة من الطرفين أو يحصل بحركة أحدهما و بقاء الاخر في مكانه؟
٨٩ ص
(١٤٩)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا
٨٩ ص
(١٥٠)
و ما يمكن أن يقال في وجه عدم تأثير الافتراق و بقاء الخيار أمور
٨٩ ص
(١٥١)
الاول- الاجماع
٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني- الشهرة الفتوائية
٨٩ ص
(١٥٣)
الثالث- ان الظاهر من الدليل أن الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون عن اختيار فما دام لا يكون اختياريا لا يكون مسقطا
٨٩ ص
(١٥٤)
(الرابع) حديث رفع الاكراه،
٩٠ ص
(١٥٥)
(الخامس) ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه
٩٢ ص
(١٥٦)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير و بقى الآخر في المجلس
٩٣ ص
(١٥٧)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال
٩٥ ص
(١٥٨)
الرابع من مسقطات هذا الخيار التصرف
٩٧ ص
(١٥٩)
(الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان
٩٨ ص
(١٦٠)
(الامر الثاني) عموم التعليل الوارد في الرواية،
١٠٠ ص
(١٦١)
(الامر الثالث) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد،
١٠١ ص
(١٦٢)
القسم الثانى خيار الحيوان
١٠١ ص
(١٦٣)
و التحقيق فيها يقع في ضمن فروع
١٠١ ص
(١٦٤)
(الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،
١٠١ ص
(١٦٥)
(الفرع الثاني) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا؟
١٠٢ ص
(١٦٦)
(الفرع الثالث) في منتهى خيار الحيوان،
١٠٢ ص
(١٦٧)
(الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
١٠٢ ص
(١٦٨)
و ما يمكن أن يقال في وجه اختصاص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أمران
١٠٣ ص
(١٦٩)
(أحدهما) الانصراف،
١٠٣ ص
(١٧٠)
(ثانيهما) ان حكمة جعل الخيار و تشريعه للتروي في المبيع بأنه معيب أم لا،
١٠٣ ص
(١٧١)
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى
١٠٤ ص
(١٧٢)
(أما المقام الأول) و هو ما لو بيع بقر بعشرة دنانير فهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري أو لا يكون الا للمشتري
١٠٤ ص
(١٧٣)
و ما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور
١٠٥ ص
(١٧٤)
الاول- الاجماع
١٠٥ ص
(١٧٥)
الثاني- استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس
١٠٥ ص
(١٧٦)
الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه
١٠٥ ص
(١٧٧)
و استدل للقول المشهور بوجوه أيضا
١٠٦ ص
(١٧٨)
منها- الاجماع
١٠٦ ص
(١٧٩)
و منها- عموم دليل وجوب الوفاء،
١٠٦ ص
(١٨٠)
و منها- النصوص الدالة على أن البيع يلزم بالافتراق فنلتزم باللزوم من طرف البائع فيما يكون المبيع حيوانا
١٠٦ ص
(١٨١)
و منها- جملة من النصوص،
١٠٨ ص
(١٨٢)
و منها- ما رواه علي بن اسباط
١٠٨ ص
(١٨٣)
و منها- ما رواه علي بن رئاب
١٠٩ ص
(١٨٤)
و منها- ما رواه فضيل
١٠٩ ص
(١٨٥)
و أما المقام الثاني و هو ما كان الثمن أيضا حيوانا فهل يثبت الخيار للبائع أيضا أم لا؟
١١٣ ص
(١٨٦)
(اما المقام الاول) في المقتضي
١١٣ ص
(١٨٧)
(و أما المقام الثاني) فما يمكن أن يكون مانعا أمور
١١٣ ص
(١٨٨)
منها- الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري،
١١٤ ص
(١٨٩)
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه
١١٤ ص
(١٩٠)
و منها- ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه
١١٤ ص
(١٩١)
و منها- ما عن علي بن فضال
١١٤ ص
(١٩٢)
و منها- ما رواه محمد بن مسلم
١١٥ ص
(١٩٣)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
١١٦ ص
(١٩٤)
(مسألة) هل يكون مبدأ الخيار زمان الصيغة أو زمان حصول الملك؟
١٢٣ ص
(١٩٥)
(مسألة) مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف و السلم قبل القبض أو بعده،
١٢٤ ص
(١٩٦)
مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ايام
١٢٤ ص
(١٩٧)
الكلام في مسقطات خيار الحيوان
١٢٦ ص
(١٩٨)
(الاول) اشتراط سقوطه،
١٢٦ ص
(١٩٩)
(مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟
١٢٦ ص
(٢٠٠)
(الثاني) اسقاطه بعد العقد،
١٢٧ ص
(٢٠١)
(الثالث) التصرف،
١٢٧ ص
(٢٠٢)
القسم الثالث خيار الشرط
١٣٠ ص
(٢٠٣)
ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور
١٣٠ ص
(٢٠٤)
(الاول) الاجماع،
١٣٠ ص
(٢٠٥)
(الثاني) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله)،
١٣٠ ص
(٢٠٦)
(الثالث) ما أفاده سيدنا الاستاذ أيضا
١٣٢ ص
(٢٠٧)
(الرابع) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله) أيضا
١٣٣ ص
(٢٠٨)
(الخامس) النصوص الواردة في المقام،
١٣٣ ص
(٢٠٩)
(السادس) من الامور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الاخبار الخاصة
١٣٧ ص
(٢١٠)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
١٣٨ ص
(٢١١)
في شرطية تعيين المدة في هذا الخيار
١٣٨ ص
(٢١٢)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا
١٤٠ ص
(٢١٣)
مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد
١٤٢ ص
(٢١٤)
مسألة يصح جعل الخيار للأجنبى
١٤٣ ص
(٢١٥)
(الجهة الاولى) أنه كما يجوز جعل الغير وكيلا من قبل ذي الخيار يجوز أيضا جعل الخيار له اصالة أم لا
١٤٣ ص
(٢١٦)
(الجهة الثانية) ان الاجنبي على فرض جعل الخيار له لا بد أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا
١٤٤ ص
(٢١٧)
(الجهة الثالثة) ان جعل الخيار للأجنبي هل يحتاج الى قبوله أم لا؟
١٤٤ ص
(٢١٨)
(الجهة الرابعة) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل الى وارثه أم لا؟
١٤٥ ص
(٢١٩)
(الجهة الخامسة) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٢٠)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد
١٤٥ ص
(٢٢١)
في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان
١٤٦ ص
(٢٢٢)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
١٤٨ ص
(٢٢٣)
الأمر الأول في أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
١٤٨ ص
(٢٢٤)
(الاول) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار
١٤٨ ص
(٢٢٥)
(الثاني) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ
١٤٨ ص
(٢٢٦)
(الثالث) أن يشترط الفسخ برد الثمن
١٤٩ ص
(٢٢٧)
(الرابع) أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد
١٤٩ ص
(٢٢٨)
فان ما يمكن أن يرد عليه أحد وجوه
١٤٩ ص
(٢٢٩)
الوجه الاول- ان الشرط المذكور داخل في شرط النتيجة و لا دليل على صحته
١٤٩ ص
(٢٣٠)
الوجه الثاني- أن هذا تعليق في الشرط و هو باطل
١٤٩ ص
(٢٣١)
الوجه الثالث- ان الشرط المذكور مناف لمقتضى العقد،
١٤٩ ص
(٢٣٢)
الوجه الرابع- أن الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة،
١٥٠ ص
(٢٣٣)
(الخامس) ان البيع عبارة عن التمليك الدائمي، و جعل الخيار بهذا النحو ينافيه
١٥٠ ص
(٢٣٤)
(السادس) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشتري،
١٥٠ ص
(٢٣٥)
(السابع) أن يكون رد الثمن شرطا للبيع،
١٥٠ ص
(٢٣٦)
(الامر الثاني) أن الثمن المشروط رده اما أن يكون شخصيا، و اما يكون كليا
١٥٠ ص
(٢٣٧)
(أما المقام الاول) في فرض عدم قبض الثمن
١٥١ ص
(٢٣٨)
(و أما المقام الثاني) في فرض قبضه
١٥١ ص
(٢٣٩)
الفرع الاول أن يكون الثمن شخصيا،
١٥١ ص
(٢٤٠)
(الفرع الثاني) ما اذا كان الثمن كليا في ذمة البائع،
١٥٢ ص
(٢٤١)
(الفرع الثالث) أن يكون الثمن كليا في ذمة المشتري،
١٥٢ ص
(٢٤٢)
(الامر الثالث) ان الفسخ يحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ؟
١٥٣ ص
(٢٤٣)
(الامر الرابع) ان الخيار لو كان مشروطا بأن يتحقق بعد الرد فهل يجوز اسقاطه قبله أم لا؟
١٥٤ ص
(٢٤٤)
(الامر الخامس) وقع الكلام بينهم في أن هذا الخيار يسقط بالتصرف أم لا،
١٥٧ ص
(٢٤٥)
(الامر السادس) أنه لو تلف المبيع تكون خسارته على المشتري
١٥٨ ص
(٢٤٦)
(الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا
١٦٣ ص
(٢٤٧)
اذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث في ضمن مسائل
١٦٤ ص
(٢٤٨)
(الاولى) انه هل يجوز رد الثمن الى الوكيل أو لا بد أن يرد الى نفس المشتري؟
١٦٤ ص
(٢٤٩)
(الثانية) انه هل يجوز رده الى الحاكم عند عدم التمكن من الوصول اليه،
١٦٤ ص
(٢٥٠)
(الثالثة) هل يجوز الرد الى وليه الخاص اذا تحققت المعاملة بيده كالأب و الجد أم لا
١٦٤ ص
(٢٥١)
(الرابعة) انه اذا مات المشتري قبل الرد فهل يجوز الرد الى وارثه أم لا؟
١٦٤ ص
(٢٥٢)
(الخامسة) انه اذا مات البائع قبل الرد فهل يثبت الخيار لوارثه بالرد الى المشتري أم لا؟
١٦٥ ص
(٢٥٣)
(السادسة) انه لو اشترى حاكم للصغير شيئا فهل يجوز للبائع أن يرده الى حاكم آخر أم لا؟
١٦٥ ص
(٢٥٤)
(الامر الثامن) اذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع،
١٦٥ ص
(٢٥٥)
(الامر التاسع) قال المصنف انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
١٦٧ ص
(٢٥٦)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
١٦٧ ص
(٢٥٧)
(المقام الاول) في جريانه في غير البيع من العقود اللازمة و عدم جريانه
١٦٨ ص
(٢٥٨)
و أما من ناحية المانع فربما يعد موانع في المقام
١٦٨ ص
(٢٥٩)
المانع الاول- قيام الاجماع على عدم جواز الشرط المذكور في النكاح
١٦٨ ص
(٢٦٠)
المانع الثاني- انه ثبت في الشريعة أن رافع النكاح انما هو الطلاق فلا يرتفع بالفسخ
١٦٨ ص
(٢٦١)
المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،
١٦٩ ص
(٢٦٢)
المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،
١٦٩ ص
(٢٦٣)
المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر
١٦٩ ص
(٢٦٤)
المانع السادس- ان بناء النكاح يكون على الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد
١٦٩ ص
(٢٦٥)
المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ
١٦٩ ص
(٢٦٦)
و ما قيل أو يمكن أن يقال في عدم جواز اشتراط خيار الفسخ فيه أمور
١٧٠ ص
(٢٦٧)
الاول- الاجماع
١٧٠ ص
(٢٦٨)
الثاني- ان الوقف من الامور العبادية
١٧٠ ص
(٢٦٩)
الثالث- ان الوقف عبارة عن فك الملك و لا يقابل بالعوض،
١٧٠ ص
(٢٧٠)
الرابع- ان بناء الوقف يكون على التأبيد فجعل الخيار ينافيه
١٧١ ص
(٢٧١)
الخامس- النص الوارد في المقام،
١٧١ ص
(٢٧٢)
و ملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور
١٧٤ ص
(٢٧٣)
الاول- الاجماع
١٧٤ ص
(٢٧٤)
الثاني- بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة
١٧٤ ص
(٢٧٥)
الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،
١٧٤ ص
(٢٧٦)
الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز
١٧٥ ص
(٢٧٧)
(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا
١٧٥ ص
(٢٧٨)
الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،
١٧٥ ص
(٢٧٩)
الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين
١٧٥ ص
(٢٨٠)
الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،
١٧٥ ص
(٢٨١)
الرابع- ان اشتراط الخيار في العقود الاذنية لا يرجع الى محصل،
١٧٦ ص
(٢٨٢)
(المقام الثالث) في جريانه في الايقاعات و عدمه،
١٧٦ ص
(٢٨٣)
الاول- الاجماع،
١٧٦ ص
(٢٨٤)
الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع
١٧٦ ص
(٢٨٥)
الثالث- ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد و الشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه
١٧٧ ص
(٢٨٦)
الرابع- ان الايقاع أمر عدمي
١٧٧ ص
(٢٨٧)
الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء و اما غير معلق،
١٧٧ ص
(٢٨٨)
السادس- ان الخيار ملك فسخ العقد و لا حل الا بين الامرين فلا موضوع له في الايقاع
١٧٨ ص
(٢٨٩)
القسم الرابع خيار الغبن
١٧٨ ص
(٢٩٠)
فنقول ما يمكن أن يقال في وجه ثبوت هذا الخيار أمور
١٧٩ ص
(٢٩١)
الوجه الاول- الاجماع
١٧٩ ص
(٢٩٢)
الوجه الثاني- ما استدل به العلامة في التذكرة و هو قوله تعالى
١٧٩ ص
(٢٩٣)
الوجه الثالث- ما أفاده الشيخ (قدس سره) حول الآية الشريفة،
١٨٠ ص
(٢٩٤)
(الوجه الرابع) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى و المستثنى منه،
١٨٢ ص
(٢٩٥)
(الوجه الخامس) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا ضرر و لا ضرار»
١٨٣ ص
(٢٩٦)
(الوجه السادس) جملة من الروايات الواردة في الغبن
١٨٨ ص
(٢٩٧)
(الوجه السابع) ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) تلقى الركبان لا يجوز
١٨٩ ص
(٢٩٨)
(الوجه الثامن) و هو أتم الوجوه و اسدها ان الانسان مدني بالطبع يحتاج الى المعاش و المعاملة،
١٨٩ ص
(٢٩٩)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
١٩١ ص
(٣٠٠)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
١٩١ ص
(٣٠١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
١٩٩ ص
(٣٠٢)
(الجهة الاولى) ان التفاوت اليسير لا يوجب الخيار
١٩٩ ص
(٣٠٣)
(الجهة الثانية) في ضابطة تشخيص الفاحش بأنه ما الميزان فيه
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
(الجهة الثالثة) انه اذا شك في الغبن أنه الى حد يوجب الخيار أم لا،
٢٠٠ ص
(٣٠٥)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد
٢٠٦ ص
(٣٠٦)
(الجهة الأولى) أن الخيار ثابت من أول الأمر أو يحدث عند ظهور الغبن،
٢٠٦ ص
(٣٠٧)
(الجهة الثانية) ان الخيار هو السلطنة الفعلية على الفسخ أو أن الخيار يفارقها؟
٢٠٧ ص
(٣٠٨)
(الجهة الثالثة) أنه على تقدير تسليم أنهما حقان مستقلان يقع البحث في أن السلطة على الفسخ أيضا
٢٠٧ ص
(٣٠٩)
(الجهة الرابعة) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف،
٢٠٨ ص
(٣١٠)
مسقطات خيار الغبن
٢٠٨ ص
(٣١١)
الأول من المسقطات إسقاطه بعد العقد
٢٠٨ ص
(٣١٢)
الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢١٤ ص
(٣١٣)
الثالث من المسقطات تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٢١٦ ص
(٣١٤)
الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٢١٧ ص
(٣١٥)
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٢٣٣ ص
(٣١٦)
فههنا فروع يجب أن لا تخفى عليك
٢٣٣ ص
(٣١٧)
(الفرع الاول) ما لو تلف ما عند المغبون باتلاف منه،
٢٣٤ ص
(٣١٨)
الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن
٢٣٦ ص
(٣١٩)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا
٢٣٩ ص
(٣٢١)
(أما الموضع الاول) فيما يستدل به على الفور
٢٣٩ ص
(٣٢٢)
(الموضع الثاني) فيما يستدل به على التراخي
٢٤٣ ص
(٣٢٣)
الموضع الثالث فيما لو لم تتم الادلة من الطرفين فما هو مقتضى القاعدة؟
٢٤٥ ص
(٣٢٤)
القسم الخامس خيار التأخير
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
و الذي يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم أمور
٢٤٦ ص
(٣٢٦)
الاول الاجماع
٢٤٧ ص
(٣٢٧)
الثانى قاعدة نفي الضرر،
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
الثالث النصوص الواردة في المقام،
٢٤٧ ص
(٣٢٩)
قد ذكر في هذا الخيار شروط
٢٥٣ ص
(٣٣٠)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٢٥٣ ص
(٣٣١)
الشرط الثانى عدم قبض مجموع الثمن
٢٥٦ ص
(٣٣٢)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٥٩ ص
(٣٣٣)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة
٢٦٠ ص
(٣٣٤)
الاول- الاجماع،
٢٦٠ ص
(٣٣٥)
الثاني- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر،
٢٦١ ص
(٣٣٦)
الثالث- الاخبار الواردة في المقام
٢٦١ ص
(٣٣٧)
ثم انه قد ذكر شروطا أخرى لهذا الخيار
٢٦١ ص
(٣٣٨)
منها عدم الخيار من ناحية أخرى للبائع و لا للمشتري،
٢٦١ ص
(٣٣٩)
(و منها) تعدد المتعاقدين،
٢٦٣ ص
(٣٤٠)
(و منها) أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية،
٢٦٤ ص
(٣٤١)
في أن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان
٢٦٤ ص
(٣٤٢)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٦٥ ص
(٣٤٣)
(منها) اسقاطه بعد الثلاثة،
٢٦٥ ص
(٣٤٤)
(و منها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد،
٢٦٧ ص
(٣٤٥)
(و منها) بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٢٦٨ ص
(٣٤٦)
(و منها) أخذ الثمن من المشتري
٢٧٠ ص
(٣٤٧)
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن
٢٧١ ص
(٣٤٨)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخى
٢٧١ ص
(٣٤٩)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا
٢٧٣ ص
(٣٥٠)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع
٢٧٥ ص
(٣٥١)
ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير
٢٧٧ ص
(٣٥٢)
القسم السادس خيار الرؤية
٢٧٨ ص
(٣٥٣)
ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الخيار أو استدل به أمور
٢٧٨ ص
(٣٥٤)
الاول- الاجماع
٢٧٨ ص
(٣٥٥)
الثاني- حديث نفي الضرر،
٢٧٨ ص
(٣٥٦)
الثالث- النصوص
٢٧٩ ص
(٣٥٧)
الرابع- الشرط الارتكازي،
٢٨٢ ص
(٣٥٨)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
ثم ان في هذه المسألة عدة اشكالات
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
(الاول) أنهم ذكروا و اشترطوا في صحة العقد ذكر ما يتفاوت المبيع بلحاظ ثمنه،
٢٨٣ ص
(٣٦١)
(الثانى) ان الاوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد و الاماء،
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
(الثالث) انه لو كان ذكر الاوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع و مشاهدته كاملا
٢٨٤ ص
(٣٦٣)
(الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
(الخامس) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري،
٢٨٧ ص
(٣٦٥)
(السادس) ان العقود تابعة للقصود،
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري
٢٨٩ ص
(٣٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
٢٨٩ ص
(٣٦٨)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٢٩٣ ص
(٣٦٩)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٢٩٩ ص
(٣٧٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٣٠٠ ص
(٣٧١)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل
٣٠٠ ص
(٣٧٢)
القسم السابع خيار العيب
٣٠١ ص
(٣٧٣)
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرش
٣٠٣ ص
(٣٧٤)
و ما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور
٣٠٣ ص
(٣٧٥)
(منها) ما عن الفقه الرضوي
٣٠٣ ص
(٣٧٦)
(و منها) أن يقال بأن أخبار الرد مطلقة بالنسبة الى تمام الثمن المنطبق على الفسخ و الى رد جزء منه المنطبق على أخذ الارش
٣٠٤ ص
(٣٧٧)
(و منها) ان الخيار معلول للعيب،
٣٠٤ ص
(٣٧٨)
(و منها) أن المستفاد من الروايات أن الارش يثبت بالتصرف،
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن
٣٠٥ ص
(٣٨٠)
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن
٣٠٧ ص
(٣٨١)
يسقط الرد خاصة بأمور
٣٠٨ ص
(٣٨٢)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٣٠٨ ص
(٣٨٣)
الثانى التصرف في المعيب
٣٠٩ ص
(٣٨٤)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٣١١ ص
(٣٨٥)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى
٣١٤ ص
(٣٨٦)
(المسألة الاولى) حدث العيب في المبيع قبل القبض،
٣١٤ ص
(٣٨٧)
الجهة الاولى- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا
٣١٤ ص
(٣٨٨)
فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور
٣١٥ ص
(٣٨٩)
الاول الاجماع
٣١٥ ص
(٣٩٠)
الثاني النصوص الواردة في المقام
٣١٥ ص
(٣٩١)
(منها) صحيحة بريد بن معاوية
٣١٥ ص
(٣٩٢)
(و منها) ما رواه عقبة بن خالد
٣١٥ ص
(٣٩٣)
(و منها) قوله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»
٣١٦ ص
(٣٩٤)
و أما الجهة الثانية- من المسألة الاولى و هى أن حدوث العيب قبل القبض هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود قبل العقد أم لا؟
٣١٧ ص
(٣٩٥)
(و اما المسألة الثانية) و هي ما لو كان حدوث الحدث في المبيع يكون بعد العقد في زمان الخيار الذي يكون التلف فيه على البائع،
٣١٨ ص
(٣٩٦)
أما الجهة الاولى- ففى كون العيب الحادث سببا للخيار كالعيب السابق على العقد و عدمه،
٣١٨ ص
(٣٩٧)
و أما الجهة الثانية- و هي أن العيب الحادث في زمن الخيار هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أم لا؟
٣١٨ ص
(٣٩٨)
(و أما المسألة الثالثة) و هي ما لو حدث عيب في العين بعد القبض و بعد مضي زمان الخيار،
٣١٨ ص
(٣٩٩)
يقع البحث في هذه المسألة في مقامات
٣١٩ ص
(٤٠٠)
المقام الاول فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية،
٣١٩ ص
(٤٠١)
منها مرسلة جميل،
٣١٩ ص
(٤٠٢)
و منها ما عن العلامة،
٣١٩ ص
(٤٠٣)
(و منها) أنه مع العيب لا يصدق الرد
٣١٩ ص
(٤٠٤)
(و منها) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار
٣١٩ ص
(٤٠٥)
(و منها) الاجماع
٣١٩ ص
(٤٠٦)
(المقام الثاني) في أن الميزان و المناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو؟
٣٢٠ ص
(٤٠٧)
(المقام الثالث) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا؟
٣٢٠ ص
(٤٠٨)
(المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟
٣٢٠ ص
(٤٠٩)
تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة
٣٢١ ص
(٤١٠)
(أما الموضع الاول) و هو التبعض في أحد العوضين
٣٢٢ ص
(٤١١)
و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور
٣٢٢ ص
(٤١٢)
(منها) الاجماع
٣٢٢ ص
(٤١٣)
(و منها) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة و ان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة
٣٢٢ ص
(٤١٤)
(و منها) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد،
٣٢٣ ص
(٤١٥)
(و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه
٣٢٣ ص
(٤١٦)
(و منها) ما عن صاحب الجواهر، و هو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه، و لا أقل من الشك
٣٢٤ ص
(٤١٧)
(و أما الموضع الثاني) و هو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق،
٣٢٤ ص
(٤١٨)
(و أما الموضع الثالث) و هو ما لو اشترى شيئا من ثالث فانكشف أنه معيب هل يجوز أن يرد أحدهما حقه بخيار العيب أم لا،
٣٢٥ ص
(٤١٩)
و قبل بيان الحال لا بد من التنبيه على أمر،
٣٢٥ ص
(٤٢٠)
و ما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور
٣٢٥ ص
(٤٢١)
(منها) أنه لو تفرد أحدهما بالرد لا يكون البيع قائما بعينه
٣٢٥ ص
(٤٢٢)
(و منها) ان الانفراد بالرد يوجب الضرر بالنسبة الى البائع
٣٢٥ ص
(٤٢٣)
(و منها) أن دليل الخيار منصرف عن المقام
٣٢٦ ص
(٤٢٤)
(و منها) أنه خيار واحد قائم بمتعدد،
٣٢٦ ص
(٤٢٥)
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٣٢٦ ص
(٤٢٦)
الأول- إذا اشترى ربويا بجنسه نظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
٣٢٦ ص
(٤٢٧)
الثاني- ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب
٣٢٧ ص
(٤٢٨)
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٣٢٨ ص
(٤٢٩)
الأول العلم بالعيب قبل العقد
٣٢٨ ص
(٤٣٠)
(الثاني) مما يوجب سقوط الرد و الارش معا تبرى البائع عن العيوب،
٣٣٠ ص
(٤٣١)
و ما يمكن أن يستدل به أمور
٣٣٠ ص
(٤٣٢)
(منها) الاجماع،
٣٣٠ ص
(٤٣٣)
(و منها) ان العقد بحسب القاعدة الاولية لازم، فانه يجب الوفاء به،
٣٣٠ ص
(٤٣٤)
(و منها) النصان الواردان في المقام
٣٣١ ص
(٤٣٥)
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٣٣٣ ص
(٤٣٦)
(منها) زوال العيب قبل العلم به،
٣٣٣ ص
(٤٣٧)
(و منها) التصرف بعد العلم بالعيب
٣٣٤ ص
(٤٣٨)
(و منها) حدوث عيب في المعيب بعيب غير موجب لنقصان القيمة
٣٣٦ ص
(٤٣٩)
(و منها) ثبوت احدى مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،
٣٣٧ ص
(٤٤٠)
(و منها) التأخير بمقتضى الخيار،
٣٤٠ ص
(٤٤١)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٤١ ص
(٤٤٢)
أما الاول الاختلاف في موجب الخيار
٣٤١ ص
(٤٤٣)
(الأولى) لو اختلفا في أصل العيب و عدمه و لم يمكن تبين الحال لتلف أو غيره،
٣٤١ ص
(٤٤٤)
(الثانية) انه لو اختلفا في كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال،
٣٤١ ص
(٤٤٥)
(الثالثة) لو اختلفا في حدوث العيب- بأن قال أحدهما أنه حدث في ضمان البائع و الآخر ينكره
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل
٣٤٦ ص
(٤٤٧)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع
٣٤٨ ص
(٤٤٨)
أما الثانى و هو الاختلاف في المسقط
٣٥٠ ص
(٤٤٩)
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالخيار
٣٥٠ ص
(٤٥٠)
الثانية انه لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به
٣٥٠ ص
(٤٥١)
الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري فالخيار ساقط و ادعى المشتري سبقه فالخيار باق،
٣٥١ ص
(٤٥٢)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده و أنكره المشتري
٣٥٣ ص
(٤٥٤)
و أما الثالث في اختلاف المتبايعين في الفسخ
٣٥٣ ص
(٤٥٥)
(الاولى) لو اختلفا في الفسخ فادعاه المشتري و انكره البائع،
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
(الثانية) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا،
٣٥٥ ص
(٤٥٧)
(الثالثة) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،
٣٥٥ ص
(٤٥٨)
القول في ماهية العيب
٣٥٦ ص
(٤٥٩)
القول في الأرش
٣٥٧ ص
(٤٦٠)
في أن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص
٣٥٧ ص
(٤٦١)
يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب
٣٦٠ ص
(٤٦٣)
لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للأصل
٣٦١ ص
(٤٦٤)
في أن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة
٣٦٢ ص
(٤٦٥)
في أن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما
٣٦٣ ص
(٤٦٦)
القول في الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٣٦٤ ص
(٤٦٧)
يقع الكلام في جهات
٣٦٤ ص
(٤٦٨)
الجهة (الاولى) في معنى الشرط،
٣٦٤ ص
(٤٦٩)
الجهة الثانية في شروط صحة الشرط،
٣٦٦ ص
(٤٧٠)
الشرط (الاول) أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
٣٦٦ ص
(٤٧١)
و ما يمكن أن يستدل على الفساد أمور
٣٦٦ ص
(٤٧٢)
الاول- الاجماع
٣٦٧ ص
(٤٧٣)
الثانى- ان القدرة على التسليم شرط في صحة البيع،
٣٦٧ ص
(٤٧٤)
(الثالث) انه معاملة سفهية و هي باطلة
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
تذنيب يذكر فيه أمران
٣٦٩ ص
(٤٧٦)
(الاول) لو اشترط في ضمن العقد فعلا على الغير،
٣٦٩ ص
(٤٧٧)
(الثاني) هل ان القدرة الواقعية شرط في صحة الشرط أم تكفي القدرة الظاهرية؟
٣٧٠ ص
(٤٧٨)
الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا في حد نفسه
٣٧٠ ص
(٤٧٩)
الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له
٣٧١ ص
(٤٨٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
٣٧٣ ص
(٤٨١)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٣٨٢ ص
(٤٨٢)
و الذي ينبغي أن يقال يقع الكلام في مقامات ثلاثة
٣٨٣ ص
(٤٨٣)
(أما المقام الأول) النظر إلى أصل المطلب
٣٨٣ ص
(٤٨٤)
(و أما المقام الثاني) و هو النظر الى الوجوه الثلاثة التى استدل به الشيخ
٣٨٤ ص
(٤٨٥)
(و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذكورة في المتن
٣٨٥ ص
(٤٨٦)
الفرع الاول اشتراط عدم البيع، فانه مخالف لمقتضى العقد أم لا؟
٣٨٥ ص
(٤٨٧)
الفرع الثاني ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه
٣٨٥ ص
(٤٨٨)
الفرع الثالث اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الاجارة،
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
الفرع الرابع اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
الفرع الخامس توارث الزوجين بعقد الانقطاع،
٣٨٧ ص
(٤٩١)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٣٨٨ ص
(٤٩٣)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٣٨٩ ص
(٤٩٤)
المقام (الاول) أن الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٩٥)
(و أما المقام الثاني) و هو أنه لو لم يذكر الشرط في متن العقد لا يجب الوفاء به،
٣٩٠ ص
(٤٩٦)
مسألة في حكم الشرط الصحيح
٣٩٢ ص
(٤٩٧)
الكلام فيه يقع في مسائل
٣٩٦ ص
(٤٩٨)
المسألة (الاولى) في أن اشتراط الفعل يقتضى وجوب الوفاء تكليفا أم لا
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
المسألة الثانية انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع
٣٩٨ ص
(٥٠٠)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعدد الإجبار
٤٠٠ ص
(٥٠١)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل على الأرش
٤٠١ ص
(٥٠٢)
(الاول) ما عن السيد اليزدي بأن الارش في العيب مقتضى القاعدة،
٤٠١ ص
(٥٠٣)
(الثاني) ان الثمن وقع في مقابل العين المتقيد بخياطة الثوب مثلا،
٤٠٢ ص
(٥٠٤)
(الثالث) أيضا ما أفاده السيد اليزدى بأن الشارط مخير بين الفسخ و أخذ الارش عقلائيا،
٤٠٢ ص
(٥٠٥)
(الرابع) ان الشارط بشرطه يملك المشروط في عهدة المشروط عليه، فالفعل مملوك له في عهدة الطرف،
٤٠٣ ص
(٥٠٦)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف او بنقل أو رهن او استيلاد
٤٠٣ ص
(٥٠٧)
(الفرع الاول) انه لو تلفت العين بتلف حقيقي هل يجوز الفسخ لمن له الشرط أم لا؟
٤٠٣ ص
(٥٠٨)
(الفرع الثاني) انه لو لم يتلف تلفا حقيقيا لكن وقعت العين موردا للتصرف من قبل المشروط عليه،
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
(الفرع الثالث) أنه لو تصرف المشروط عليه تصرفا منافيا للشرط- كما لو باع العبد الذي اشترط في العقد الاول عتقه
٤٠٦ ص
(٥١٠)
أما المقام الاول في حكم العقد الواقع على العين
٤٠٦ ص
(٥١١)
(و أما المقام الثاني) فيما لو فسخ من له الشرط
٤٠٨ ص
(٥١٢)
المسألة السادسة للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط
٤٠٩ ص
(٥١٣)
المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
٤١٠ ص
(٥١٤)
ثم ان الشيخ ذكر الاقسام المتصورة في هذه المعاملة على أربعة أقسام
٤١٢ ص
(٥١٥)
(الاول) أن يكون المبيع متساوى الاجزاء و ينقص،
٤١٢ ص
(٥١٦)
(الثانى) أن يكون المبيع مختلف الاجزاء و ينقص،
٤١٢ ص
(٥١٧)
(الثالث) انه لو كان المبيع متساوي الاجزاء و يتبين الزيادة عما شرط على البائع،
٤١٣ ص
(٥١٨)
(الرابع) أن يتبين الزيادة في مختلف الاجزاء،
٤١٣ ص
(٥١٩)
القول في حكم الشرط الفاسد
٤١٣ ص
(٥٢٠)
الأمر الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به
٤١٣ ص
(٥٢١)
و كيف كان هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم لا؟ ما يمكن أن يقال في وجه كونه مفسدا له أمور
٤١٤ ص
(٥٢٢)
(الأمر الأول) أن الشرط يقسط عليه الثمن، فإذا كان فاسدا يوجب الغرر في البيع لصيرورة العوض مجهولا بذلك
٤١٤ ص
(٥٢٣)
(الامر الثاني) ان التراضي انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
٤١٤ ص
(٥٢٤)
(الامر الثالث) النص،
٤١٦ ص
(٥٢٥)
(الامر الثاني) أنه لو أسقط المشروط له الشرط هل يمكن تصحيح العقد أم لا؟
٤١٩ ص
(٥٢٦)
(الامر الثالث) لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد و لم يذكر في متن العقد و قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد فما حكمه في هذه الصورة المفروضة؟
٤١٩ ص
(٥٢٧)
(الامر الرابع) انه لو كان فساد الشرط من ناحية عدم تعلق غرض عقلائي به، فربما يقال كما عن ظاهر جماعة عدم كونه مفسدا
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
الكلام في أحكام الخيار
٤٢٠ ص
(٥٢٩)
في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
٤٢٠ ص
(٥٣٠)
الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
٤٢٢ ص
(٥٣١)
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم وجوه
٤٢٣ ص
(٥٣٢)
وجوه في في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
٤٢٣ ص
(٥٣٣)
الوجه الاول ما نسب الى صاحب الجواهر (قدس سره) من استحقاق كل من الوراث خيارا مستقلا كمورثه
٤٢٣ ص
(٥٣٤)
الوجه الثاني- أن يرث كل منهم الخيار في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص،
٤٢٥ ص
(٥٣٥)
الوجه الثالث- أن يرث المجموع من حيث انه مصداق للطبيعة لا من حيث انه مجموع،
٤٢٥ ص
(٥٣٦)
الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،
٤٢٦ ص
(٥٣٧)
فرع اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم،
٤٢٧ ص
(٥٣٨)
مسألة هل يشترط رعاية مصلحة الديان في الفسخ أم لا؟
٤٢٩ ص
(٥٣٩)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات ففى انتقاله الى وارثه أو الى المتعاقدين او سقوطه وجوه
٤٣٠ ص
(٥٤٠)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٤٣٠ ص
(٥٤١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به
٤٣٢ ص
(٥٤٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
٤٣٧ ص
(٥٤٣)
تحقيق الحال في هذا الفرع يقتضى البحث عن صور
٤٣٨ ص
(٥٤٤)
(الصورة الاولى) أن يقصد بالعتق إنشاء الفسخ و الاجازة معا،
٤٣٨ ص
(٥٤٥)
(الصورة الثانية) أن يقصد بالعتق إنشاء الاجازة فقط،
٤٣٨ ص
(٥٤٦)
(الصورة الثالثة) أن يقصد إنشاء الفسخ دون الاجازة،
٤٣٨ ص
(٥٤٧)
(الصورة الرابعة) أن يعتق مع الغفلة عن الفسخ و الاجازة،
٤٣٩ ص
(٥٤٨)
(الصورة الخامسة) لا يقصد شيئا منهما،
٤٣٩ ص
(٥٤٩)
(الصورة السادسة) أن يصدر هذا الامر مع الجهل بكيفيته،
٤٣٩ ص
(٥٥٠)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
٤٣٩ ص
(٥٥١)
و يقع الكلام في المقام من جهات
٤٤٠ ص
(٥٥٢)
الجهة (الأولى) في جواز التصرف تكليفا،
٤٤٠ ص
(٥٥٣)
(الجهة الثانية) في جواز التصرف الوضعى و عدمه،
٤٤١ ص
(٥٥٤)
(الجهة الثالثة) في أنه هل يكون فرق بين الخيار الشرعي و بين الخيار الجعلي المتحقق بالشرط،
٤٤١ ص
(٥٥٥)
فرعان
٤٤٣ ص
(٥٥٦)
الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
٤٤٣ ص
(٥٥٧)
الثانى أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
٤٤٤ ص
(٥٥٨)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببيته
٤٤٧ ص
(٥٥٩)
(الاول) أن مقصود المتبايعين من البيع حصول الملكية من أول الامر و امضاء أدلة البيع على ما قصداه،
٤٤٧ ص
(٥٦٠)
(الثاني) ما استدل به المصنف من قوله
٤٤٨ ص
(٥٦١)
(الثالث) ما دل
٤٤٨ ص
(٥٦٢)
(الرابع) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري،
٤٤٩ ص
(٥٦٣)
(الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هى أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
(السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم
٤٥٠ ص
(٥٦٥)
(السابع) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الخراج بالضمان»
٤٥١ ص
(٥٦٦)
مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٤٥٣ ص
(٥٦٧)
مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة
٤٦٢ ص
(٥٦٨)
مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين
٤٦٤ ص
(٥٦٩)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
٤٦٥ ص
(٥٧٠)
القول في النقد و النسيئة
٤٦٧ ص
(٥٧١)
مسألة اطلاق العقد يقتضى النقد
٤٦٧ ص
(٥٧٢)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا
٤٧٠ ص
(٥٧٣)
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
٤٧٣ ص
(٥٧٤)
لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب إجماعا
٤٧٥ ص
(٥٧٥)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
٤٧٨ ص
(٥٧٦)
مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
٤٨١ ص
(٥٧٧)
مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده
٤٨٢ ص
(٥٧٨)
القول في القبض
٤٨٥ ص
(٥٧٩)
في معنى القبض
٤٨٥ ص
(٥٨٠)
القول في وجوب القبض
٤٨٨ ص
(٥٨١)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة
٤٩٠ ص
(٥٨٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحق كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن فلا إثم
٤٩٣ ص
(٥٨٣)
الكلام في أحكام القبض
٤٩٤ ص
(٥٨٤)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٤٩٩ ص
(٥٨٥)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٥٠٠ ص
(٥٨٦)
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
٥٠١ ص
(٥٨٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٠٢ ص
(٥٨٨)
(الاول) انه هل يلحق الثمن بالمثمن في هذا الحكم أم لا؟
٥٠٢ ص
(٥٨٩)
(الثاني) انه هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يجري في غيره؟
٥٠٣ ص
(٥٩٠)
(الثالث) انه هل المراد من المبيع المنهي ايقاع البيع عليه
٥٠٣ ص
(٥٩١)
(الرابع) انه ذكر جماعة بأنه لو كان على شخص دين كالحنطة مثلا فدفع دراهم الى من له الحنطة و قال اشتر بها لنفسك الحنطة لا يصح لقانون المعاوضة
٥٠٦ ص
(٥٩٢)
مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
٥٠٧ ص
(٥٩٣)
(الاولى) أن يكون سلما بأن أسلفه في المدينة فطالبه بالشام فيتراضيان بقيمة بلد المطالبة أو بقيمة بلد وجوب التسليم،
٥٠٧ ص
(٥٩٤)
(الثانية) انه لو كان الطعام عليه بنحو القرض لا شبهة في جواز البيع هنا،
٥٠٩ ص
(٥٩٥)
(الثالثة) أن يكون ما عليه بالغصب و هو اما يكون مثليا و اما يكون قيميا،
٥٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٥ - ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن

قوله: ثم ان في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن (١).

بالارش و بعد اعتذاره بعدم وقوع التصرف يلزم بالارش و فيه ان هذا مجرد استحسان.

[ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن]

أقول: لا يبعد أن يقال بأن المتفاهم عند العرف أن الميزان بنفس العيب و العلم و الظهور طريق، فانه وقع في جملة النصوص، و ظاهرها يقتضي دوران الخيار مداره، لكن العلم ليس كبقية القيود بحيث يفهم منه الموضوعية بل الظاهر بحسب الفهم العرفي الطريقية. هذا فيما يكون المدرك لهذا الخيار النص، و أما على تقدير كون المدرك الشرط الارتكازي فالامر أوضح. هذا أولا و ثانيا يمكن أن يستدل للمدعى ببعض نصوص الباب، منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال علي ٧: لا يرد الجارية التي ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها [١].

و أيضا ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: كان علي بن الحسين ٧ لا يرد الجارية التي ليست بحبلى اذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها [٢].

و ما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان علي ٧ لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب ... [٣].

فان المستفاد من هذه الروايات أن الميزان بنفس العيب.

و أما ما في كلام الاستاذ (دام ظله) من أنه يفهم من هذه الطائفة الاطلاق- أي عدم الفرق بين قبل الظهور و بعده- و أنه في قوة أن يقال: ان المعيب يرد قبل الوطء و يؤخذ الارش له بعد الوطء، و لا وجه للتقييد بما قيد بالعلم و الظهور لان حمل المطلق على المقيد في المثبتين على خلاف القاعدة. مخدوش بأن‌


[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٤) من ابواب احكام العيوب الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.

[٣] المصدر السابق، الحديث ٨.