دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٤ - الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،
..........
و فيه: أولا ما الدليل على كون المصلحة ما ذكر، و ثانيا أنه يمكن أن يقطع العلقة من ناحية و يجعل العلقة من ناحية أخرى بالتراضي بين المتعاقدين، و العمدة مساعدة الدليل. و يمكن أن ما ادعاه الشافعي يكون سببا لما عن السرائر و الغنية من دعوى الاجماع على عدم دخول الخيار فيه، و حال مثل هذه الاجماعات ظاهر.
و منها- القسمة. و فصل الشيخ بين القولي منها و الفعلي فالتزم بالجواز في الاول و بالمنع في الثاني، بدعوى أنه لا يمكن أن يرتبط القول بالفعل، و حيث أن الشرط متحقق بالقول فلا يجري في الفعلي منها و لذا لا يجري في المعاطاة أيضا.
و يرد عليه: أولا أنه لا مانع من ارتباط القول بالفعل كما هو ظاهر، و ثانيا انه يمكن أن يتحقق الاشتراط بدال فعلي و لو مع ضم القرائن أو المقاولة السابقة على العقد، فالعمدة أن القصور في المقتضي و عدم الدليل في مقام الاثبات.
و ملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور:
الاول- الاجماع.
و اشكاله ظاهر.
الثاني- بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة.
و فيه: ان الحكم لا يحقق موضوعه و دليل الاشتراط ليس مشرعا فلا بد من اثبات الجواز في الرتبة السابقة.
الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،
بدعوى أنه يقتضي صحة العقد بتمام شئونه و الشرط من شئونه.