دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٢ - الخامس- النص الوارد في المقام،
..........
و يرد عليه: ان هذا المعنى يستفاد من ظاهر الرواية و لا يحتاج الى التقدير لكن الحق أن يقال: ان الروايتين المذكورتين خارجتان عن موضوع البحث فانهما تدلان على صحة الوقف الموقت.
و أفاد سيدنا الاستاد (دام ظله) بأن كلما يجري التقايل فيه يجري الخيار فيه و كلما لا يجري التقايل فيه لا يجري الخيار فيه، و حيث ان الوقف لا يجري فيه الاقالة لا يجري فيه الخيار.
و فيه: انه لا يرتبط أحد البابين بالاخر كما تقدم، فلو ثبت اجماع تعبدي على الجواز نلتزم به، و الا فعلى القاعدة لا يجوز جعل الخيار فيه بالشرط، فان مقتضى عدم جعل هذا الحق في الشريعة يقتضي أن يكون شرط الخيار خلاف المقرر الشرعي فلا يصح، كما أن مقتضى عدم الانتقال بالفسخ فساد الشرط.
و منها- الصدقة. و استدل على عدم الجواز بالنص الدال على أن ما كان للّه لا يرجع. و أفاد سيدنا الاستاذ (دام ظله) على ما في التقرير بأن هذا حكم طبعي كالبيع حيث ان طبعه اللزوم و لا ينافيه جعل الخيار، فالاولى في التقريب أن يقال: انه يفهم من هذا العام حكما غير قابل للتخصيص، كقوله «ما خالف الكتاب فاضربه على الجدار».
و يرد عليه: ان الاطلاق المستفاد من الرواية يقتضي الفساد.
و أفاد السيد في الحاشية بأن مفاد الرواية الرجوع بلا جعل الخيار و أما معه فلا تدل عليه الرواية. و فيه: أنه خلاف الاطلاق المستفاد منها.
و أفاد أيضا: ان الرجوع بالخيار لا يكون رجوعا، لان اخراج المال بالخيار ليس اخراجا على كل حال و هو ليس اخراجا حقيقة. و ما أفاده أيضا