دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٤ - الجهة (الاولى) في معنى الشرط،
قوله: القول في الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها (١).
بين صحيح القيمة الثانية و معيبها و يؤخذ من أصل الثمن بنفس نسبة التفاوت و هكذا، ثم يجمع ما أخذ من الثمن و يقسم على عدد القيم يخرج المطلوب، فاذا فرض أن الثمن (١٢) درهما فلو قوم في التقويم الاول الصحيح ب (١٥) و المعيب (١٠) تكون النسبة هو الثلث (٤)، و في التقويم الثاني قوم الصحيح ب (٢٠) و المعيب ب (١٥) تكون النسبة هو الربع (٣)، و في التقويم الثالث قوم الصحيح ب (٢٥) و المعيب ب (٢٠) تكون النسبة هو الخمس (٥/ ٢٢) درهمان و خمسا درهم يكون المجموع (٥/ ٩٢) تسعة خمسا درهم، ثم يقسم على الثلاثة تكون النتيجة ٣ و ثلثا خمس.
ثم التنصيف اما لأجل الجمع بين الحقين و اما لأجل الجمع بين البينتين، أما على الاول فلا وجه لملاحظة قيمة الصحيح و المعيب، اذ الحق دائر أمره بين الكسور فلا بد من تنصيف الكسور، و اما يكون لأجل الجمع بين الدليلين.
و عليه ان قام الدليل من الاول على نفس ما به التفاوت فالامر أيضا كذلك و ان قام على القيمة فالمدلول الالتزامي أيضا تلك النسبة، فان المناط ابتداء و ان كان بالمدلول المطابقي لكن التقويم مقدمة لتعيين ما به التفاوت فلا بد من رعايته.
[القول في الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]
أقول:
يقع الكلام في جهات:
الجهة (الاولى) في معنى الشرط،
ففي القاموس انه الزام الشىء و التزامه في البيع و غيره، قال المصنف (قدس سره): ان ظاهر هذا الكلام كون استعماله