دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٦ - الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،
..........
كفسخه ماضيا، فلا عبرة بما يقع متأخرا، لان الاول قد استوفاه. و لو تقارنا زمانا فلا يؤثر شيء منهما.
و لا يخفى أن هذا المعنى لا يتصور الا بأن يكون الخيار قائما بالكلي لا بالموجود الخارجي، فانه لو كان قائما بالموجود الخارجي فاما قائم بمجموعه و اما قائم بكل واحد منه و اما قائم بالبعض دون البعض، و لا يستقيم ما أفيد مع شيء منها فلا بد من أن يكون قائما بالكلي نظير الخمس و الزكاة.
و أفاد الميرزا النائيني (قدس سره): بأنه يتصور أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود، فكل من بادر الى اعماله يؤثر. و لكن كما ذكرنا لا نتعقل هذا المعنى، فانه في الحكم التكليفي أمر معقول، و أما في الامر الوضعي فلا، فان الاهمال غير معقول، و عليه لا بد من بيان من قام به الخيار، و لكن لا مانع من القيام بالكلي، لكن لا دليل عليه في مقام الاثبات.
الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،
بتقريب أن مقتضى أدلة الارث بالنسبة الى الحقوق غير القابلة للتجزية و الاموال القابلة لها أمر واحد.
و بعبارة أخرى: ان أدلة الارث طائفة منها دالة على كون أولى الاحكام وارثا لما تركه الميت من الاموال، و يستفاد من الادلة الخارجية و التسالم أن الحقوق أيضا جزء لما ترك، و القدر المتيقن من الاحتمالات هذا الوجه، و هو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، و الاصل أيضا يقتضي عدم ثبوت حق أزيد من هذا، و هذا الوجه من أحسن الوجوه.
ثم قال المصنف (قدس سره): ثم ان ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة. نعم لو