دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٦ - الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع
..........
تحصيلا للحاصل.
الرابع- ان اشتراط الخيار في العقود الاذنية لا يرجع الى محصل،
لان وجود العقد متقوم بالاذن فاذا رفع الاذن عن اذنه يرتفع الجواز.
و يرد عليه: أولا ان الدليل اخص من المدعى لعدم كون العقود الجائزة إذنية بتمامها، و ثانيا ان العقود الاذنية اذا تحققت بصورة العقد يترتب عليها أحكام العقود و منها اشتراط الخيار فيها.
و لكن الذي يسهل الخطب أن الكلام في المقتضي، فانه لا دليل على صحة هذا الشرط، و اذا شك فيه فالاصل عدمه. و لا يمكن التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية، و أصالة عدم جعل الشارع هذا الحق للمتعاقدين يقتضي أن يكون الشرط على خلاف السنة.
(المقام الثالث) في جريانه في الايقاعات و عدمه،
و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز أمور:
الاول- الاجماع،
فانه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه في الطلاق و العتق، و عن المسالك دعواه على عدم جريانه في الابراء.
و فيه: انه على فرض تحققه محتمل المدرك.
الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع
كما انه منصرف عن الشرط الابتدائي، و عن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع و غيره بناء على كون المراد بالغير بقية العقود.
و فيه: انه لا وجه للانصراف، و لا يلزم في صدق عنوان الشرط تحقق الالتزامين بل يصدق و لو في ضمن التزام واحد، و الشرط الابتدائي خارج بالتخصص