دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٩ - الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
..........
ما سلكناه، و أما على تقدير كون المدرك هو الاجماع يمكن الفرق، و أما على تقدير كون المدرك قاعدة نفي الضرر فيمكن الاشكال في الفرق بأنه لو فسخ فاما يجب فسخ العقد الجائز فنقول بوجوبه فيما نقل بالناقل اللازم باشترائه اذا كان ممكنا و ان لم يكن واجبا فما الفارق.
و ان قيل: بأن الفسخ بنفسه يفسخ العقد الواقع. نقول: بمثله فيما كان الواقع لازما أيضا بلا فرق.
(الرابع) هل تلحق الاجارة بالبيع في هذا الحكم أم لا، أما على المسلك المنصور فالامر واضح و لا مقتضي للسقوط في البيع فكيف بالاجارة، و أما على القول بالسقوط فلا بد من ملاحظة المدرك، فان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم، و ان كان مقتضى المدرك في الوصول عدم وصول العين إلي مالكها فالمدرك في الاجارة موجود.
(الخامس) على فرض سقوط الخيار بالاجارة لو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الاجارة هل الخيار ساقط أيضا أم لا؟ أفاد الشيخ بأنه توجه الرد، و أيضا قال بأنه متوجه الرد لو لم يتوجه الى الغبن الا بعد انفساخ البيع.
و يرد عليه: ان المانع عن الرد ان كان الانتقال عن ملك المشتري و المغبون فلا فرق بين انحائه، و ان كان المانع أن العين لا تصل الى الغابن فلا بد من الحكم بالصحة حتى لو علم بالغبن قبل التصرف أو بعده لكن قبل انقضاء مدة الاجارة أو قبل انفساخ البيع.
(السادس) انه لو امتزجت العين بغيرها بحيث تحصل الشركة فهل يسقط الخيار أم لا؟ لو قلنا بأن الحادث المانع عن رد العين يوجب السقوط لا بد من الالتزام بسقوطه كما هو ظاهر، و لذا نقول بالسقوط لو تغيرت بالنقصان،