دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٤ - الثانى أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
قوله: الثانى انه هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار (١).
و اما جعل العين معرضا للتلف حراما فليس و لذا يجوز تعريض العين للبيع، و الثانى استصحاب عدم تحقق الاستيلاد.
و أورد الميرزا النائينى (قدس سره) على كلا الوجهين:
أما في الوجه الاول- فبأن قياس المقام بالتعريض مع الفارق، اذ البيع أمر اختياري، فيمكن أن الشخص يعرض العين للبيع لكن لا يبيع، و أما الاستيلاد فليس اختياريا بعد الوطي.
و أما في الوجه الثاني- فبأن اتصال الماء بالرحم ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم هو الوطي الموجب للحمل، و لا يجري فيه الاستصحاب اذ النعتي منه ليس فيه حالة سابقة و المحمولى منه ليس حجة.
و فيه: أولا ان أصالة الاباحة و أصالة الحلية كافيتان لإثبات المطلوب، و ثانيا لا مانع من جريان استصحاب العدم الازلي في المقام، و ثالثا انه لا شبهة في أن الوطي بنفسه ليس موضوعا للحمل بل لا بد من اتصال النطفة بالرحم، و لا مانع من جريان اصل عدم الاتصال.
[الثانى أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]
أقول: ان هذا البحث مبني على عدم جواز التصرف في العين، يظهر من كلام الشيخ في وجه عدم الجواز أن الاجارة تنافي حق ذي الخيار على العين. و لكنك ترى أنه لا منافاة بينهما، فان البائع باعمال الخيار يسترد العين الى ملكه، و ليس من لوازم الملكية التصرف في جميع منافعها فانها تبقى تحت يد المستأجر خارجا الى أن تنقضى مدة الاجارة.
ثم ان على تقدير صحة الاجارة هل تنفسخ الاجارة بفسخ ذي الخيار أم