دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٦ - (مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟
قوله: يسقط هذا الخيار بامور (١).
عدم الجعل الزائد.
[الكلام في مسقطات خيار الحيوان]
أقول: وقع الكلام في مسقطات خيار الحيوان، و هي على ما ذكروها أمور:
(الاول) اشتراط سقوطه،
و قد تقدم البحث عنه في مسقطات خيار المجلس فلا يحتاج الى الاعادة، انما الكلام في بعض ما يتعلق به. قال الشيخ: و لو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة، و لا بأس به.
أقول: ان الحكم بسقوط البعض اما يكون باعتبار الافراد، بأن يكون للشيء أفراد متعددة فيحكم بسقوط بعض منها، و هو مفقود في المقام، لان الخيار في الثلاثة حق وحداني مستمر الى آخرها لا حقوق متعددة بعدد الآنات، و اما يكون باعتبار الاجزاء، و الخيار ليس له أجزاء قابلة لان يسقط بعضها و يبقى الاخر.
و العجب من السيد (قدس سره) حيث قال: ان حق الخيار و ان كان وحدانيا الا أنه بمنزلة حقوق عديدة باعتبار الايام و الساعات، فان مرجع هذا الكلام الى التناقض.
(مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟
وجهان.
و قد ذهب سيدنا الاستاذ (دام ظله) الى صحته مستدلا بقوله «المؤمنون عند شروطهم».
و يرد عليه: أولا انه كما يصح الاستدلال بدليل الشرط على صحة الشرط الثاني كذلك يصح الاستدلال به بصحة الشرط الاول، فيقع المعارضة بينهما.
و ثانيا- انه لا بد من السؤال من معنى شرط الثبوت بعد شرط السقوط،