دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٢ - (الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
..........
أفاد سيدنا الاستاذ (دام ظله) اختصاصه بالحيوان المقصود حياته، و لكن التحقيق أن يقال: ان مقتضى الاطلاقات الواردة في الباب عمومه لكل ذي حياة، سواء كان المقصود حياته أم لا.
(الفرع الثاني) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا؟
و الظاهر أنه ممن لا خيار له لقاعدة ان التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. نعم اذا علم المشتري بالحال و اشترط عليه أن الخسران عليه يكون الخسران على البائع، لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام.
(الفرع الثالث) في منتهى خيار الحيوان،
و فيه وجوه ثلاثة: أحدها استمراره الى الثلاثة، ثانيها بقاؤه الى الثلاثة مع بقاء الحياة و الى زمان موته ان فرض موته قبل الثلاثة، ثالثها كونه فوريا.
و الحق أن يقال: ان الامر دائر بين ثبوت الخيار و بقائه الى الثلاثة و عدمه، اذ دليل الخيار اما يشمل و اما لا يشمل، فعلى فرض الشمول يثبت الخيار و يبقى الى الثلاثة و لو مع تلف العين فان موضوع الخيار هو العقد لا العين كي يتوجه اشكال بقاء الخيار بلا موضوع، مضافا الى أنه اشكال عام في جميع موارد الخيار و الجواب ما ذكرنا.
(الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
أفاد المصنف (قدس سره) ان المنساق في النظر من الاطلاقات هو الاول، و المتراءى من النص و الفتوى هو الثانى.
و يرد عليه: أولا أنه لا يوجد نص خاص في المقام و الادلة منحصرة في الاطلاقات، و ثانيا اذا كان العموم مستفادا من النص فلما ذا اختار الاختصاص.
و الانصاف عمومه للبيع الكلي أيضا، سواء كان الكلى في الذمة أو في