دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٧ - (و منها) ثبوت احدى مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،
..........
الامور مرتبط بعضها ببعضها الاخر، فلو قطع النظر عن النص الدال على الخيار بهذا النحو فليس لنا نص دال على ثبوت الخيار، و القاعدة الاولية تقتضي اللزوم الا أن يتمسك بالشرط الارتكازي، و هو غير خيار العيب الثابت بالتعبد.
و أما حمل النص على الغالب، اذ الغالب في العيب أن يكون موجبا للنقص فلا ينفى الخيار من الفرد النادر كما في كلام الاستاذ. فغير سديد، اذ لو سلمنا كون النص ناظرا الى الغالب لا يكون للخيار في الفرد النادر دليل.
الثاني- انه لا موقع للتمسك بحديث نفي الضرر، فانه على فرض دلالته على مذهب المشهور انما يشمل موردا يكون فيه ضرر، و المفروض أنه ليس فيه ضرر مالي، و أما الضرر الغير المالي- أي عدم ترتب نظر المشتري- فهو أمر مشترك بين جميع موارد السقوط، و حيث ان الدليل الدال على سقوط الرد ورد في مورد الضرر لا مجال للتمسك بحديث نفي الضرر.
الثالث- أنه بعد تعارض الضررين لا تصل النوبة الى أصالة جواز الرد، فانه ان كان لدليل الرد اطلاق يشمل المقام فهو و الا المرجع عموم وجوب الوفاء بالعقد، فانه لا تصل النوبة الى الاصل ما دام الامارة موجودة.
و الحق في المقام أن يقال: انه لو كان الحدث الحادث في المعيب بفعل المشتري يكون الرد ساقطا و لا أرش، لان المفروض عدم نقصان في القيمة، و ان لم يكن بفعله يكون الرد جائزا غاية الامر يكون المشتري ضامنا للنقص الحاصل فيه حيث أنه في ضمانه.
(و منها) ثبوت احدى مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،
و المقصود من المانعين التصرف و حدوث العيب في العين،