دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٧ - الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء و اما غير معلق،
..........
أو بالتخصيص.
الثالث- ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد و الشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه.
و فيه: انه لا تنافي بين كون الايقاع قائما بشخص واحد، و الشرط الواقع في ضمنه قائما بطرفين كما اعتق عبده و يشترط عليه شرطا.
الرابع- ان الايقاع أمر عدمي
فان العتق ازالة للملكية و الفسخ أيضا ازالة للأمر الثابت، فمعنى الخيار فيه اعتبار العدم في العدم.
و فيه: أنه يلزم أن يلاحظ وجه الاشكال، فان الاشكال اذا كان من باب استحالة اعادة المعدوم فهذا الاشكال فلسفي و تحقيقه موكول الى بحثه، و ربما يقال بجواز الاعادة. و كيف كان هذا الاشكال مشترك بين المقام و بقية الموارد التي يجري فيها الخيار، مضافا الى أنه ليس اعادة للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم و انما النظر المسامحي يراه اعادة، و ان كان الاشكال من ناحية أن الفسخ ازالة للأمر الثابت فلا معنى لان يتعلق بالامر العدمي، فجوابه أنه لو كان مرجع الفسخ في مثل هذه الموارد الى ايجاد أمر وجودي فلا اشكال، فان الرجوع في العتق يرجع الى ايجاد الرقية.
الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء و اما غير معلق،
فعلى الاول يرد عليه أن التعليق مبطل له، و على الثاني يكون الشرط ابتدائيا فلا يجب الوفاء به.
و يرد عليه: ان المنشأ معلق على التزام الطرف الاخر، الا أنه غير ضائر لان التعليق على أمر موجود بالفعل و محرز وجوده لا يكون مبطلا كما مر منافي