دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٩ - و منها- ما رواه فضيل
..........
سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشترى. و تقريب الاستدلال بها واضح لكن الرواية ضعيفة بعلي بن محمد [١].
و منها- ما رواه علي بن رئاب
قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة ايام نظرة [٢].
فانه لا شبهة في دلالة الرواية على الاختصاص، و لا يرتبط بمفهوم اللقب و الوصف.
ان قلت: هذه الرواية واردة في الجارية و لا اطلاق فيها.
قلت: أولا انه يفهم من سؤال الراوي انه كان عالما بأصل الكبرى بأن الخيار مجعول في مورد الحيوان الذى منه الجارية، و انما كان جاهلا بالخصوصيات.
و بعبارة أخرى: يفهم من السؤال انه انما سأل عن الجارية من باب انها حيوان.
و ثانيا لو فتح باب هذا الاشكال يشكل اجراء الحكم في العبد و الامة، فان عنوان الجارية لا يصدق على العبد و الامة، و هو كما ترى.
و منها- ما رواه فضيل
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري [٣].
فان دلالة الرواية على الاختصاص مما لا ينكر و لا يرتبط بمفهوم الوصف و اللقب، فانه ٧ أجاب بعد السؤال عمن يكون له الخيار، بل نقول يفهم الاختصاص من الكلام و لو مع عدم سبق السؤال، فان الاختصاص يفهم
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من ابواب الخيار، الحديث (٨).
[٢] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من ابواب الخيار، الحديث (٩).
[٣] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من أبواب الخيار، الحديث (٣).