دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥١ - الثالث- ما ذهب اليه الشيخ
..........
يؤخذ باطلاق الدليل و لا وجه لهذا الاشتراط.
(الثاني) ما أفاده المحقق الكمپاني (قدس سره)
بأن موضوع الخيار هو البيع و هذا العنوان لا يصدق الاعلى من قام به البيع قياما صدوريا اما بالمباشرة أو بالتسبيب و لو بالتوكيل، و أما مجرد الاجازة و اظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام بأحد الوجهين:
و استشكل عليه سيدنا الاستاذ (دام ظله) بأن البيع أمر إنشائي يحتاج الى أمرين: الاول اعتبار معناه في النفس، الثاني ابرازه بمبرز خارجي. و هذا المعنى محقق في المقام، فبالاجازة يبرز ما اعتبر في النفس و ينتسب البيع الى المجيز، و يصدق البائع عليه.
و يرد عليه أيضا مضافا الى ما أفاده سيدنا الاستاذ أن القائل بعدم ثبوت الخيار لا بد أن يلتزم بعدم صحة الفضولي أيضا، فان المجيز لم يصدر منه البيع حتى يصدق عليه البائع.
و بعبارة واضحة: ان الجمع بين صحة الفضولي و عدم الخيار غير سديد، فانه اما يصدق عليه البائع و اما لا يصدق، فعلى الاول يثبت له الخيار أيضا، و على الثاني لا يكون الفضولي صحيحا أيضا، فالتفكيك بين المقامين لا وجه له. نعم قد تقدم منافي بحث الفضولي الاشكال في صحته، لكن المحقق الاصبهاني قائل بالصحة.
الثالث- ما ذهب اليه الشيخ
بأن الخيار ثابت للمالكين مع حضور هما في مجلس الاجازة على القول بالنقل.
و يرد عليه: أنه لا وجه لهذا التفصيل، فان الميزان صدق الموضوع، فلا بد من ملاحظة أنه متى يتحقق فيحكم فيه بثبوت الحكم.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الحق في المقام هو القول الرابع، بأن نقول: