دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٦ - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به
..........
على جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفية.
و الحق أن ما أفاده المصنف تحقيق دقيق، لكن يمكن دفع الاشكال: بأن الامر في هذا المقام موكول الى العرف و بنظره لا يكون تأخر و تقدم بل مقارنة و هى تكفي.
و أما الجواب عن الاشكال الثاني- و هو الدور- فأجاب الشهيد (قدس سره) بمنع الدور التوقفي و ان الدور معي، الا أنك عرفت أن الدور توقفى. و الحق في دفع الاشكال ما تقدم منا آنفا من أن الفسخ يحصل بالجزء الاول و البيع يحصل بتمامه.
و الحق في الجواب: هل يمكن أن يدخل المقام في مسألة «من باع شيئا ثم ملك»؟ قال المصنف: انه بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار اجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور على الاجازة.
لكن هذا على تقدير القول به و الاغماض عما تقدم في العقد الفضولى لا يجري في مثل العتق الغير القابل للفضولي.
أقول: ان أصل المدعى لا بأس به، الا أن قاعدة من باع شيئا ثم ملك لا دليل عليها كما حققنا في محله.
ثم قال المصنف: يمكن أن يقال ان المستفاد من الادلة عدم وقوع البيع في ملك الغير بغير اذنه، فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير لا وقوع بعض اجزائه، اذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع الا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، و الحصر في قوله «لا بيع الا في ملك» اضافي بالنسبة