دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩١ - (الرابع) حديث رفع الاكراه،
..........
و فيه: أولا ان هذا خلاف مبناه في الاصول، و ثانيا لا وجه لهذا التفصيل فانه كما حققنا في الاصول لاختصاص له بمتعلقات الاحكام بل هو يجري في الموضوعات أيضا، فان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له.
و أما وجوب التمام في القصر فلا دلالة له على عدم شمول الحديث لموضوعات المكره عليها، لأنه متفرع على العلم باقامة عشرة أيام و الاكراه على الاقامة و هي ليست موضوعا للحكم، بل الموضوع العلم بالاقامة عشرة أيام و هو غير مكره، فما هو موضوع للإكراه ليس موضوعا للحكم، و ما هو موضوع للحكم ليس موضوعا للإكراه.
ان قلت: ان حديث الرفع متكفل لرفع الاحكام التكليفية و أما الوضعية فلا يشملها.
قلت: قد نقحنا في محله بأنه لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية بل يعم الاحكام الوضعية أيضا.
ان قلت: ان موضوع خيار المجلس عبارة عن الاجتماع، و الاكراه انما وقع على الافتراق و هو ضد الاجتماع، و هو ليس موضوعا للحكم بل هو غاية و طرف لما هو موضوع الحكم، فلا وجه أن يتمسك بحديث الرفع للمقام.
قلت: ان في المقام موضوعين: أحدهما اجتماع و حكمه الخيار، و الاخر افتراق و حكمه لزوم العقد، فالافتراق موضوع للزوم البيع اذا حصل عن اختيار و أما اذا اكره عليه فلا يترتب عليه حكمه أعني لزوم العقد، و لا يكون لازما بل يبقى على جوازه الذي كان قبل الافتراق.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يمكن أن يقال: ان حديث الرفع ناظر الى