دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧١ - الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له
قوله: الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له (١).
عند العرف. و ثانيا انه على تقدير التعارض يقدم دليل وجوب الوفاء عليه للغويته لو لاه، فانه لو لم يقدم دليل وجوب الوفاء يكون لغوا، اذ في مورده اما يكون ذلك الامر حراما أو جائزا أو مكروها أو مستحبا، و يبقى تحته الواجب فقط فيكون دليل الشرط لغوا، اذ لو لاه يكون ذلك واجبا بدليله.
[الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له]
و فيه: لا دليل على اعتباره بعد انعقاد الاطلاق لدليل وجوب الوفاء بالشرط.
ان قلت: يقع مقدار من الثمن في مقابل الشرط، و مع عدم كونه عقلائيا يكون اكلا للمال بالباطل.
قلت: ان ما ذكر يتوقف على تجزئة الثمن بين العين و الشرط، و الحال أن الشرط لا يكون موزعا عليه الثمن، و على تقدير توزيعه عليه أيضا لا يتم ما ذكره لان الباء في كلمة «بِالْبٰاطِلِ» سببية، و لذا لا يشترط في المبيع أن يكون له مالية.
ان قلت: يلزم من ذلك كون البيع سفهيا.
قلت: فليكن كذلك و لا دليل على بطلانه.
ان قلت: ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الذى لا يترتب عليه غرض معتد به.
قلت: انه مجرد ادعاء و دون اثباته خرط قتاد.
ان قلت: انه اذا لم يعتبر فيه أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء فلا يتحقق ضرر فيما اذا خالف المشروط عليه في العمل بالشرط فلا يتحقق الخيار.
قلت: ان المدرك في المقام ليس دليل نفي الضرر حتى يرد ما قيل، بل