دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٩ - المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ
..........
المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،
و بما أن التقايل لا طريق له في النكاح فكذلك الخيار. و فيه ان هذا مجرد ادعاء، و لذا يجري الخيار في النكاح ببعض العيوب، فلا ملازمة بين الامرين.
المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،
لقوله «ما كان للّه لا رجعة فيه» [١].
و فيه: أولا بالنقض في موارد يجوز الرجوع فيها، كما اذا تحقق أحد من موجبات فسخ النكاح. و ثانيا ان النكاح لا يشترط فيه قصد القربة قطعا.
المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر.
و يرد عليه: أولا ان الدليل أخص من المدعى، اذ ربما لا يكون كذلك بل يكون الامر بالعكس. و ثانيا ان الزوجة بنفسها قد أقدمت على ذلك على الفرض و مع الاقدام كيف يمكن التمسك بدليل نفى الضرر.
أضف الى ذلك أن دليل نفي الضرر لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي و هي الحرمة، و هى لا تنافي الصحة كما حقق في محله.
المانع السادس- ان بناء النكاح يكون على الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد.
و يرد عليه: انه لا ينافي الدوام بل يؤيده، و انما المنافي للدوام التوقيت لا جعل الخيار.
المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ.
و فيه: انه أول الدعوى. و ملخص الكلام أن القصور في ناحية المقتضي
[١] الوسائل، الجزء ١٣ الباب ١١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث ١.