دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٠ - المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
قوله: السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور (١).
أن يعطي دينارا من زيد يكون لزيد حق المطالبة، و هو كما ترى.
هذا أولا، و ثانيا لو سلم أنه ذو حق و لكن ليس حقه في عرض حق البائع بل في طوله، و لازمه انتفاؤه بانتفائه. و بعبارة أخرى: في صورة بقاء البائع يكون هذا الحق للعبد، و أما مع عدمه فلا، و أما بالنسبة اليه تعالى فأيضا لا مقتضى لوجود الحق، بلا فرق بين أن يطلب منه بطلب وجوبى أو غيره. نعم في الطلب الوجوبى للأمر بالمعروف مجال واسع، و لكن هذا قدر مشترك بين جميع الواجبات، و الزائد على هذا المقدار لا دليل عليه.
[المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور]
أقول: اعلم أن العقد الواقع للمبيع تارة يكون صورة نوعية عرفية كالحمارية و البقرية، و أخرى يكون وصفا خارجيا غير داخل في حقيقة الشىء كالكتابة للعبد، و ثالثة يكون من قبيل كمية الاشياء و مقدارها كقوله «بعتك هذه الصبرة بشرط أن تكون عشرة أصوع».
أما القسم الاول فلا سبيل مع انتفائها الى الصحة، فان الصورة النوعية العرفية مقومة للمعاملة و بدونها لا تصح.
و أما القسم الثاني فلا يكون وجوده دخيلا في الصحة الا بنحو التعليق المبطل للعقد و تخلفه يوجب الخيار فقط.
و أما الثالث فتارة يبحث فيه ثبوتا و أخرى اثباتا، أما الكلام فيه من ناحية الثبوت فالحق أنه يتصور فيه أن يكون جزءا من المبيع و يتصور أن يكون شرطا بحيث لا يقسط عليه الثمن، فانه يمكن ايقاع المعاملة على ما يكون موجودا خارجا على نحو الاطلاق و يشترط فيه أن يكون كذا مقدارا و يمكن ايقاع المعاملة على