دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١١ - المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
..........
كل جزء منه بكذا. و الظاهر الصحة في كلتا الصورتين، و الاشكال من حيث الغرر مدفوع بعد تسليم تمامية دليل بطلان الغرري من المعاملة، بأنه ان قلنا أن اشتراط الخيار يرفع الغرر فلا موضوع للغرر، و ان لم نقل فيمكن الاستناد باخبار البائع.
هذا فيما يقع العقد بنحو الاطلاق و يشترط المقدار، و أما لو وقع العقد على جزء منه فالامر أوضح، غاية الامر لو تخلف يتحقق خيار تبعض الصفقة، و لا فرق فيما ذكرنا بين متساوي الاجزاء كالمثليات و متفاوتها كالقيميات.
هذا بحسب مقام الثبوت، و أما بلحاظ مقام الاثبات و الدلالة فلا يبعد أن يكون مقتضى الظهور العرفي هو التبعيض، و لو فرضنا الشك من جهة مقام الاثبات و الدلالة فمع العلم يكون مقتضى الاصل عدم الانتقال من الثمن الا بما يساوي من المثمن، و أما الخيار فموجود على كلا التقديرين، غاية الامر يكون خيار تخلف الوصف على تقدير و خيار تبعض الصفقة على تقدير آخر، و في المقام رواية [١] لا بأس بدلالتها الا أنها مخدوشة سندا بعمر بن حنظلة.
على أن الشرط بهذا النحو مرجعه الجزئية، لكن الرواية واردة في القيمي و دلالتها على الحكم في المثلي بالاولوية كما ترى.
ثم ان في الرواية اشكالا من جهة ذيلها، و هي أن المستفاد من الديل أنه لو كان للبائع أرض غير ما باعه فالبيع لازم و يجب الوفاء، و هذا الحكم على خلاف القاعدة الاولية، لان المفروض أن مقتضى التقسيط عدم صحة العقد الا الموجود، فلا مقتضى لوجوب الوفاء من أرض أخرى.
و عن العلامة في التذكرة نفي البعد، بتقريب أن القطعة المجاورة للمبيع أقرب الى المثل من الارش.
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٤ من ابواب الخيار، الحديث ١.