دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٠ - الاول- الاجماع،
قوله: الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة (١).
بأخبار الباب كما هو ظاهر و لو كان حق التأخير بمقدار الثلاثة يثبت الخيار بمقتضى القاعدة الاولية و بمقتضى أخبار الباب و يكون البيع قبلها لازما، غاية الامر هذا اللزوم يكون له سببان و هما اشتراط التأخير و الروايات الخاصة. و أما لو كان أقل من الثلاثة فلا و لو جعل حق التأخير يكون البيع لازما يومين و بعد انقضائهما يثبت الخيار بمقتضى أخبار الباب. فتحصل أن النتيجة تظهر فيما يكون حق التأخير أزيد من الثلاثة، فانه بعد انقضاء الثلاثة لا يثبت الخيار بل بعد انقضاء المدة المقررة بينهما. و الحاصل انه لا يشترط هذا الخيار بعدم اشتراط التأخير.
هذا كلامه.
و الحق أن ما أفاده غير تام، فان النص كما أفاده الشيخ (قدس سره) منصرف عن صورة شرط التأخير. و توضيح هذا المطلب: ان الظاهر من النص في هذا الباب أن ابتداء المدة و الاجل من حين العقد. هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان الظاهر منه أن هذا فيما يكون الوظيفة التسليم لكن جعل على خلاف القاعدة حق التأخير، و من الظاهر أنه مع جعل اشتراط التأخير لا يكون الوظيفة التسليم بل بمقتضى القاعدة الثانوية لمن يكون عنده المال أن يؤخر تسليمه، فلا بد من الالتزام بأحد الامرين اما جعل المدة من حين العقد و اما من حين انقضاء الاجل، و كلاهما خلاف الظاهر. و يؤيد المدعى أنه ادعى الاجماع عليه في الجهة كما في عبارة الشيخ فلاحظ.
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة]
أقول: و الذي يمكن أن تقول به لهذا الشرط أمور:
الاول- الاجماع،
و قد تصدى الشيخ (قدس سره) أن الحكم مجمع عليه عندهم.