دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩ - الاول ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،
قوله: ان المستفاد من كلمات جماعة ان الاصل هنا قابل لإرادة معان ... (١).
الظاهر منه الالزام المطلق حيث جعله مقابلا للفسخ، فلا يختص الاشكال النقضي للشيخ (قدس سره) بالخيار المشترك بل يجري في الخيار المختص أيضا و لا يلتزم به (قدس سره).
و أما حلافان تثبيت العقد من ناحية أحد الشريكين يلزم من هذه الناحية و ان كان غير لازم من ناحية الشريك الاخر، و كذا في الخيارات المتعددة، فان اسقاط خيار واحد كخيار العيب مثلا يوجب لزوم العقد من هذه الجهة و لا ينافي أن يكون غير لازم من ناحية خيار آخر كخيار الحيوان مثلا.
و الحاصل ان الخيار عبارة عن تثبيت العقد و ازالته، و لا يرد عليه شيء مما سبق
لا يقال: ان تعريف الخيار بتثبيت العقد ينتقض بباب الشفعة، فان الشفيع أيضا له تثبيت العقد و ازالته و الحال أنهما ليس بخيار.
لأنا نقول: ان الشفيع لا يجوز له ازالة العقد، بل له أن ينقل المبيع عن المشتري الى عهدة نفسه. كيف مع أن تحقق الشفعة يتوقف على صحة العقد و مع ازالته لا تتحقق الشفعة كما هو واضح.
[المقدمة الثانية أن الاصل في البيع اللزوم]
(المقدمة الثانية) انه ذكر بعض تبعا للعلامة أن الاصل في البيع اللزوم، لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك و حصل الملكية و الاصل بقاؤها، هذا أولا و ثانيا ان العقد موضوع لغرض و هو انما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه.
[معاني الأصل]
أفاد الشيخ ان الاصل هنا قابل لإرادة معان:
الاول: ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،
بمعنى أنا نرى عند التفحص أن غالب أفراد البيوع غير قابلة للانحلال بالفسخ، و يحصل من ذلك الظن بلزوم كافة البيوع، و اذا شك في لزوم فرد من البيع و جوازه بأن هذا هل هو من قبيل غالب أفراد البيوع حتى يكون لازما أو من قبيل الافراد