دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٨ - (الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان
..........
(الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان:
منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧: فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضى منه فلا شرط [١].
و منها أيضا ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط [٢].
تقريب الاستدلال بهما أن الامام ٧ رتب سقوط الخيار على التصرف بقوله «فان أحدث المشتري فلا شرط» أو «فقد انقضى الشرط»، و الروايتان و ان وردتا في باب خيار الحيوان الا أن جوابه ٧ أعم منه، و المتفاهم العرفي أن التصرف مطلقا سواء كان في حيوان أو في غيره مسقط للخيار.
و الجواب عنه نقضا و حلا:
أما النقض فبما مر في خيار المجلس في صحيحة الفضيل، حيث قال ٧ «فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»، تقريب النقض أن سقوط الخيار في الصحيحة مترتب على الافتراق، فلا بد من الالتزام بسقوط مطلق الخيار بالتفرق للإطلاق المدعى، و هو كما ترى.
و أما الحل فان المستفاد من الرواية أنه يسقط خيار الحيوان بالتصرف لا مطلق الخيار فان مورد السؤال خيار الحيوان، و هذا لا من جهة خصوصية السؤال، اذ المناط اطلاق الجواب، بل المدعى أن العرف لا يفهم الاطلاق من الكلام و لا أقل من الاجمال، و الظاهر أن الرواية الاولى ليس فيها سؤال لكن المستفاد منها ليس مطلق الخيار.
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٤) من أبواب الخيار، الحديث (١).
[٢] نفس المصدر، الحديث (٣).