دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٣ - (الخامس) النصوص الواردة في المقام،
..........
المساعدة عليه.
(الرابع) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله) أيضا
بأنه لا شبهة في صحة الاشتراط في ضمن العقد كاشتراط خياطة الثوب في ضمن البيع، و من الظاهر أن مفهوم الشرط لا يتحقق الا مع الارتباط، فمرجع اشتراط الخياطة الى تعليق الوفاء بالعقد على الخياطة، و بهذا الشرط يثبت الخيار عند التخلف فاذا كان هذا جائزا فاشتراطه ابتداء يجوز لعدم الفرق.
و يرد عليه: أولا ان صحة هذا الشرط بهذا النحو أيضا محل الاشكال و أين دليله.
ان قلت: يلزم لغوية الشرط كلية.
قلت: لا يلزم ذلك، اذ الشرط يمكن تحققه بنحو آخر، و هو تعليق أصل العقد على شيء كالخياطة، و لا يلزم التعليق الباطل، اذ التعليق يوجب الفساد فيما لا يكون المعلق عليه محرزا عند المتعاملين، و أما مع الاحراز فلا يبطل.
و حيث أن من عليه الشرط يلتزم عند الايجاب و القبول يكون المعلق عليه محرزا فلا يلزم لغوية الشرط و لا ينحصر بتعليق لزوم العقد عليه.
و ثانيا- انه لا وجه لقياس المقام بذلك الباب، فان مفهوم الاشتراط و الارتباط يتحقق في ذلك الباب، بخلاف المقام حيث أن شرط الخيار ابتدائي و لو جاز القياس يلزم القول بصحة جميع الشروط الابتدائية، بأن نقول: لا فرق بين الابتدائي و الضمني و أنى لنا بذلك.
(الخامس) النصوص الواردة في المقام،
و هي كثيرة الا أنها لا تبلغ حد الاستفاضة كما ادعى الشيخ (قدس سره)، و لكن الخبر الصحيح موجود في المقام و هو كاف للمطلوب.
منها- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته