دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٨ - الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع
قوله: الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع (١).
الموكل، أو كإقرار الوكيل فلا ينفذ.
و يمكن أن يقال كما عن جامع المقاصد: بأن كونه كالبينة لا يستلزم نفوذه في مورد الموكل، لان المفروض أن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، الا أن يكون مستنده في النفي الاصل، فلا يتوجه الاشكال من ناحية الاقرار، لان الاقرار مبني على الاصل العملي الذي لا موضوع له مع الامارة.
و عن مفتاح الكرامة أن الاعتراض مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد، و ما يختلج بالبال أنه لو كان انكاره مبنيا على العلم فلا يجوز له الرد على الموكل، لأنه معترف بعدم السبق، و أما لو كان مبنيا على الاصل فبعد قيام البينة لا مجال للإشكال، لأنه مع البينة لا موضوع للأصل.
[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]
أقول: و الوجه فيه أنه مقتضى أصالة عدم ثبوت حق للمشتري عليه، و بقاء الملكية بعد الفسخ. هذا فيما يكون الاختلاف في أصل الخيار، و أما لو لم يكن في أصل الخيار، لكن البائع ينكر أن العين المردودة ملكه و يقول بأنه بدل العين المبتاعة بغيرها، فاحتمل العلامة في التذكرة و القواعد أن القول قول المشتري، و نسبه في التحرير الى القيل لاتفاقهما في أصل الخيار و احتمل أن القول قول البائع.
و أفاد الاستاذ على ما في التقرير بأن المقام يفترق عن المسألة السابقة، اذ في المقام أصل الخيار معلوم، و مع وجود الخيار للمشتري فسخ العقد، و بعد الفسخ تنتقل العين الى البائع و الثمن الى المشتري، غاية الامر ان البائع يدعي خيانة المشتري و عليه الاثبات. نعم لو لم يدفع المشتري العين للبائع أن يتملك