دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٥ - الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
..........
تمام العوض وجب رد تمام المعوض فيتدارك الفائت بالارش، و مثله ما لو تلف جزء من الثمن.
و الظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش هو العيب في مقابل نقصان ما لا يعد عيبا و ان كان مؤثرا في نقص القيمة.
و يمكن أن يورد عليه: بأن النقص ان كان راجعا الى الوصف أعم من أن يعد عدمه عيبا أو لم يعد لا يقابل بجزء من العوض، فاثبات وجوب رفع الارش من قبل الغابن يحتاج الى دليل، و حيث أن الوصف لا يقابل بشيء فلا يتم ما أفاده في المتن.
و التمسك بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، مخدوش بأنه لا يطلق عليه التلف، و ثانيا ان شمول تلك القاعدة لخيار الغبن أول الكلام.
و الذي يمكن أن يقال: ان لازم الفسخ عود العين على ما هي عليه بجميع الخصوصيات الى الفاسخ، و لا فرق فيه بين أن يكون النقص مما يوجب الارش أو لا يوجبه و كان التغيير بفعل الغابن أو بفعل غيره أو بآفة سماوية، و تحقيق هذه الجهة موكول الى باب أحكام الخيار.
ثم أفاد بأنه ان كان لا يوجبه شيئا رده بلا شيء، و منه ما لو وجد العين مستأجرة، فان على الفاسخ الصبر الى انقضاء المدة. و لا يجب على المفسوخ عليه شيء، لان المنفعة من الزوائد المتخللة المنفصلة، و هي ملك للمفسوخ عليه، لأنها تابعة للملك المطلق، فاذا تحقق ملك العين في زمان ملك المنفعة بأسرها و يحتمل انفساخ الاجارة في بقية المدة لان منفعة الملك المتزلزل متزلزل و به جزم القمي.
و فيه نظر، فانه لا وجه لتزلزله. نعم ذكر الصدر بأنه اذا وقع التفاسخ