دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠١ - (الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،
قوله: الثانى خيار الحيوان، لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشترى (١).
(الامر الثالث) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد،
و المسقط التصرف الذي له كاشف نوعي عن الرضا.
و الجواب عنه:
أولا- ان التصرف بما هو ليس بكاشف نوعي عن الرضا بلزوم البيع، فان بينهما في مقام الاثبات عموم من وجه فكيف يكشف أحدهما عن الاخر.
و ثانيا- على فرض كونه كاشفا انما يكون له هذا الكشف فيما يكون المتصرف متوجها، و أما الغافل أو من لا يكون معتقدا بالدين فلا يتم في حقه هذا التقريب.
و ثالثا- ان اسقاط الخيار أمر قصدى إنشائي لا يحصل بمجرد الرضا.
فانقدح مما ذكرنا أنه لا وجه للقول بكون التصرف مسقطا لخيار المجلس.
هذا تمام الكلام في خيار المجلس.
[القسم الثانى خيار الحيوان]
اقول: لا خلاف بين الامامية في ثبوت خيار الحيوان و لا اشكال في ثبوته في الجملة، و تدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري، و هو بالخيار فيها ان شرط او لم يشترط ... [١] و غيره من النصوص الواردة في المقام، و انما الاختلاف في خصوصياته،
و التحقيق فيها يقع في ضمن فروع:
(الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،
فمثل السمك المخرج من الماء و الجراد المحرز في الاناء يكون خارجا أو يعم ذلك.
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من أبواب الخيار، الحديث (١).