دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٤ - و منها- ما عن علي بن فضال
..........
منها- الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري،
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧
قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط [١].
و منها- ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه ٧
قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري [٢].
فان المستفاد من هذه الروايات اختصاص الخيار بالمشتري، فتقع المعارضة بين الروايتين. و لا يصح الجواب عنه بعدم المفهوم لهذه الروايات حتى تقع المعارضة، فان دلالة هذه الروايات على الاختصاص واضحة، فلا يمكن انكارها، بل الحق في الجواب أن يقال: ان مورد السؤال و الجواب ما يكون المبيع حيوانا من دون ان يكون ثمنه أيضا حيوانا، فبناء عليه لا تقع المعارضة بين الطرفين، فالروايات الدالة على نفي الخيار بالنسبة الى البائع ناظرة الى مورد يكون المبيع فقط حيوانا، فلا تعارض ما يدل على الخيار للبائع بالنسبة الى مورد يكون الثمن حيوانا.
و منها- ما عن علي بن فضال
قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ٧ يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ... [٣].
و لا فرق في الرواية بين أن تقرأ كلمة «مشترى» بصيغة الفاعل أو المفعول، فان المراد به هو المشتري، اما على الاول فواضح و اما على الثاني فان الاشتراء من الامور الاضافية يحتاج الى المشتري و المشترى فيستفاد منها الاختصاص.
و فيه: انه لا تنافي بين الاثباتين، فانه أي تعارض بين ثبوت الخيار للمشتري
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من ابواب الخيار، الحديث (١).
[٢] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من ابواب الخيار، الحديث (٥).
[٣] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣) من ابواب الخيار، الحديث (٢).