دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٩ - (الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هى أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،
..........
كما أنه يحصل الرجوع بأدنى التصرف بناء على انقطاع الزوجية بالطلاق كذلك المقام. و ثانيا ان غاية ما يستفاد من الرواية سقوط الخيار بالنظر، و أما كونه جائزا فلا يستفاد منها فلا يدل على الملكية. و ثالثا ان النزاع في حصول الملك بالعقد و عدمه لا يشمل ما اذا اختص الخيار بالمشتري، فان الطوسي قطع فيه بحصول الملكية من حين العقد، و المقام من هذا القبيل فان الخيار مختص بالمشترى.
(الرابع) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري،
كصحيحة اسحاق بن عمار قال: حدثنى من سمع أبا عبد اللّه ٧ و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى أخيه فقال:
أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها الى سنة أن ترد علي. فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة.
فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله [١].
بتقريب: ان النماء تابع للأصل فيكون النماء للمشتري يدل على كون المبيع للمشتري، فان مقتضى اطلاقه ثبوت الحكم حتى مع وجود الخيار من أول الامر.
(الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هى أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،
حيث أن بعض هذه الاخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور، مثل صحيح بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٨ من ابواب الخيار، الحديث ١.