دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١ - (الجهة الثانية) في دليله،
قوله: القول في أقسام الخيار ... (١)
قوله: الاول في خيار المجلس ... (٢)
و يرد عليه: ان خروج الهبة و ان كان بهذا العنوان كي يكون الخارج عن تحت العام معنونا بهذا العنوان، لكن نقول لا مانع من احراز عدم العنوان و عدم تحققه في الخارج بالاصل الازلي، فيتحقق الموضوع، فان موضوع العام بعد التخصيص عبارة عن وضع اليد على مال لا يكون هبة، و من الظاهر أن وضع اليد وجداني و عدم تحقق عنوان الهبة يحرز بالاصل.
[القول في أقسام الخيار]
أقول: أفاد الشيخ أن بعض العلماء كالشهيد عد أقسام الخيار أربعة عشر قسما، و بعضهم كالمحقق و العلامة (قدس سرهما) عدها سبعة أقسام، و نحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة.
و ملخص الكلام في هذا المقام ان الخيار اما مجعول تعبدا كخيار الحيوان و المجلس و اما مجعول بجعل ابتدائي من المتعاملين، و اما خيار تخلف الشرط و كلما يذكر أو ذكر من الاقسام يدخل في أحد هذه العناوين، و ابتدأ الشيخ بذكر خيار المجلس، و نحن أيضا نقتفي أثره.
[القسم الأول خيار المجلس]
أقول:
تنقيح الكلام فيه يحتاج الى بسط الكلام في ضمن جهات:
(الجهة الاولى) في معنى المجلس
و المراد من المجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع، فلا خصوصية لعنوان المجلس، و انما عبر عنه بالمجلس لأنه يتحقق فيه غالبا، فالميزان فيه كون المتبايعين في حال الاجتماع الذي كانا حين البيع سواء كانا في المجلس أم لا كانا جالسين أو قائمين.
(الجهة الثانية) في دليله،
أقول لا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار للبائع و المشتري، و تدل عليه عدة من الروايات و ان كان بعضها مخدوشا من حيث السند.