دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٧ - الثالث النصوص الواردة في المقام،
..........
الاول: الاجماع.
و فيه ما عرفت منا مرارا فلا نعيد.
الثانى: قاعدة نفي الضرر،
إذ البائع لا يجوز له التصرف في المبيع لكونه ملكا للغير و يكون تلفه عليه لأنه من التلف قبل القبض، و المفروض أنه لم يقبض الثمن.
و يرد عليه: أولا ان الاستدلال بالقاعدة لا ينطبق على القيود التي أخذت في هذا الحكم كما هو ظاهر.
و ثانيا- يجوز للبائع أخذ المبيع و تملكه بعنوان التقاص، لكن الحكم بجواز التقاص في غير صورة صدق الغصب و العدوان مشكل.
الثالث: النصوص الواردة في المقام،
و هي العمدة:
(و منها) ما رواه زرارة عن ابي جعفر ٧ قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له [١]. و هذه الرواية تامة سندا و دلالة.
(و منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتسبت أماما ثم جئت الى بايع المحمل لأخذه فقال قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك. فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال ابو بكر: بقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره. قال: قلت بقول صاحبي. قال:
سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له [٢].
و لا بأس فيها من حيث الدلالة.
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب ٩ من ابواب الخيار الحديث (١).
[٢] نفس المصدر الحديث (٢).