دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٩ - (و منها) الاجماع
..........
بالعيب السابق أم لا،
يقع البحث في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاول: فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية،
و هو أمور:
منها مرسلة جميل،
فان مقتضاها انه لو لم تبق العين بحالها لا يجوز ردها. و فيه أن المرسلة لا اعتبار بها.
و منها: ما عن العلامة،
و حاصله ان الضرر المتوجه الى المشتري من قبل العيب السابق متدارك بخيار المشتري، و الضرر المتوجه الى البائع من قبل البيع الحادث يتدارك بجواز امساك البائع عن القبول. و بعبارة أخرى: يقع التعارض بين الضررين.
و فيه: ان القاعدة على ما سلكناه لا تدل الاعلى الحرمة التكليفية، أما على مسلك القوم فلا يتوجه الضرر دائما، فان التغيير لو كان موجبا للعيب يجب على المشتري عند الرد دفع الارش للبائع فلا ضرر على البائع. مضافا الى أن دليل الخيار النص الخاص لا قاعدة الضرر.
و أما ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنه بعد التعارض يرجع الى استصحاب الخيار. فيرد فيه: أولا ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم جعل الزائد. و ثانيا انه لا تصل النوبة الى الاستصحاب، بل المحكم عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
(و منها) أنه مع العيب لا يصدق الرد.
و فيه انه لا شبهة في صدق الرد، و انكاره مكابرة.
(و منها) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار.
و فيه انه لا دليل على هذا المدعى.
(و منها) الاجماع.
و فيه ما فيه.