دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٣ - (منها) ما عن الفقه الرضوي
قوله: مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و اخذ الارش (١).
لا يلتزمون به في الايمان و النذور، فانهم يكتفون بالفرد المعيب. و أيضا لا يتوجه الايراد بأن الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد، كما أن الايراد بأن مقتضاه البطلان مع فقدان صفة الصحة، فان هذه الاشكالات كلها مرتفعة.
ثم ان اشتراط الصحة في متن العقد يوجب تأكيد خيار العيب أو يكون موجبا لثبوت خيار آخر غير خيار العيب. أفاد الشيخ تبعا لتصريح جماعة في كلامهم أنه تأكيد لا تأسيس، و جعل ما رواه [١] يونس مؤيدا لما أفاده و اختاره حيث استظهر من الرواية أن الخيار هو خيار العيب و ان اشترط بكارة الامة.
[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرش]
أقول: لا شبهة في أن ظهور العيب في السلعة يوجب جوار الرد و أخذ الارش في الجملة بمقتضى الاجماع و الاخبار الواردة في الابواب المتفرقة.
انما الاشكال في أن جواز أخذ الارش في عرض جواز الرد بحيث يكون ذو الخيار مخيرا بين أحد الامرين أو يختص أخذ الارش بمن لا يكون له الرد فلا يكون أخذ الارش في عرض جواز الرد.
و ما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور:
(منها) ما عن الفقه الرضوي [٢]:
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار له ان شاء رد و ان شاء اخذه اورد عليه بالقيمة ارش العيب. باحتمال زيادة الهمزة و يكون العطف بالواو، فتدل الرواية على التخيير بين الامرين.
و فيه: أولا ان الرواية ضعيفة سندا، بل لم يعلم كون هذا الكتاب كتاب رواية. و ثانيا انه لا دليل على زيادة الهمزة.
[١] المستدرك الباب ١٢ من ابواب الخيار الا فيما يكون المردود من عين الثمن.
[٢] الوسائل ج ١٢ الباب ٦ من ابواب احكام العيوب الحديث ١.