دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٣ - (و منها) تعدد المتعاقدين،
..........
الثالث: ان الخيار الثابت بالتأخير للبائع بلحاظ تضرره من جهة التأخير و مع وجود الخيار لا يكون في التأخير ضرر عليه، اذ يمكنه الفسخ.
و فيه: أنه لو كان المدرك حديث لا ضرر لكان لهذا البيان مجال، و حيث أن الدليل النص الخاص في المقام فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر.
الرابع: ان مقتضى دليل الخيار ان العقد لازم قبل الثلاثة و خيار بعد مضيها و المستفاد من هذا الدليل أنه يثبت الخيار بعد الثلاثة- أي جنس الخيار- فبقانون المقابلة يفهم أن اللزوم قبل الثلاثة مطلقا فلا يكون خيار قبل الثلاثة على الاطلاق.
و فيه: ان النفي و الاثبات في هذا الخيار راجعان الى الناحية الخاصة و هي التأخير و عدمه، فلا ينافي ثبوت الخيار من ناحية أخرى.
و بعبارة أخرى: الذي يفهم من الرواية أنه لا خيار من ناحية التأخير الى ثلاثة أيام، و هذا ظاهر واضح، فالحق أن هذا الشرط فاسد و لا دليل عليه.
(و منها) تعدد المتعاقدين،
بتقريب أن هذا الخيار لا يثبت ما دام خيار المجلس موجودا. هذا من ناحية و من ناحية أخرى أنه اذا كان العاقد واحدا لا يتصور سقوط خيار المجلس.
و فيه: أولا انه قد مر آنفا عدم منافاة هذا الخيار مع خيار المجلس. و ثانيا انه لا يثبت الخيار الناشئ من قبل المجلس للوكيل في مجرد الصيغة. و ثالثا يمكن اشتراط سقوطه أو اسقاطه بعد العقد.
ان قلت: المستفاد من رواية زرارة ان المشتري غير البائع.
قلت: هذا مما لا شبهة فيه، فانه لا يعقل اتحاد المشتري و البائع، لكن