دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٦ - (الامر الثالث) النص،
..........
عليه بالشرط و قد يجعل خيارا لنفسه به، و على كلا التقديرين يثبت له الخيار عند فساد الشرط.
و لا مجال للإشكال بأن المعلق ينتفي عند انتفاء المعلق عليه، لان العقد لم يعلق على الفعل الخارجي بل هو معلق على التزامه، و هو موجود، و مثل هذا التعليق غير قادح. نعم اذا كان الصفة من القيود التي تعد من الصور النوعية- ككون المبيع حيوانا ناطقا- فان العرف يحكم بانتفاء المطلوب عند انتفاء قيده كما أفاد الشيخ في جواب الحلي عن الاشكال. و الحاصل ان العقد المرتبط بالشرط الفاسد يصدق عليه العقد، فيشمله أدلة وجوب الوفاء.
أفاد الايروانى (قدس سره) أن لا وجه للتمسك بالعموم لصحة العقد المجرد عن الشرط، الا أن يكون كل من العقد و العقد مع الشرط مصداقا مستقلا للعقد.
و فيه: أولا ان العقد بلا شرط يصدق عليه العقد، و ثانيا سلمنا أنه شرط في صدقه و لكن يمكن أن يكون الشرط الفاسد أيضا محققا لموضوع العقد.
و ان شئت قلت: يصدق على العقد المشروط بالشرط الفاسد عنوان العقد و عنوان البيع و عنوان التجارة، فتشمله الادلة.
ثم ان الشرط الفاسد هل يوجب الخيار اذا كان الشارط عالما بفساد الشرط أم لا؟ ظاهر الشيخ هو الثاني، الا أن المختار هو الاول، لوجود المقتضى و عدم المانع، فانه لا شبهة في جعل الخيار عند عدم تحصل الشرط، و المفروض أن شرط الخيار ليس باطلا.
(الامر الثالث) النص،
و هو ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغى [١].
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ٣٥ من ابواب احكام العقود، الحديث ١.