دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٦ - أما المقام الاول في حكم العقد الواقع على العين
..........
(و منها) الفرق بين كون العقد الثاني جائزا و بين كونه لازما، ففي الاول يجوز الزام المشروط عليه بالفسخ لان ترد نفس العين الى الفاسخ.
و فيه: ان رد العين انما مع وجوده و عدم المانع، و المفروض في المقام المانع موجود و لا مقتضى للفسخ من قبل المشروط عليه.
(و منها) الانفساخ من الحين لوجود الفسخ من قبل المشروط له.
و فيه: لا مقتضى للانفساخ بعد انعقاد العقد صحيحا.
(و منها) الفرق بين العتق و غيره، بأن يقال في العتق لا ترد العين و لا ينفسخ العقد لبناء العتق على التغليب و في غيره يقال بالانفساخ من الاصل أو من الحين.
و فيه: انه لا مقتضى للانفساخ في غير العتق أيضا، و في العتق و ان كان الامر كذلك و لا يرجع العبد رقا، لكن الاولى أن يقال بأن الحر لا يدخل في الملك، لا أن بناء العتق على التغليب فان له معنى آخر بل لا مقتضى للرجوع.
(و منها) الفرق بين التصرف الذي وقع قبل التعذر و بين التصرف الذي وقع بعد التعذر، فما كان قبل التعذر تام و لا ينفسخ و أما في التصرف الذي بعده يجري أحد الوجوه.
و فيه: انه ظهر مما ذكرنا عدم الفرق، و مقتضى القاعدة عدم الانفساخ مطلقا.
(الفرع الثالث) أنه لو تصرف المشروط عليه تصرفا منافيا للشرط- كما لو باع العبد الذي اشترط في العقد الاول عتقه-
فيقع الكلام في مقامين:
الاول في حكم العقد الواقع على العين، الثانى فيما لو فسخ من له الشرط.
أما المقام الاول [في حكم العقد الواقع على العين]
فنقول: ربما يقال بأن التصرف في العين بالتصرف