دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٣ - (و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه
..........
الجهار، و أما لو لم يكن كذلك فلا مانع من رفع اليد عن الاطلاق بدليل نفي الضرر. و الذي يهون الخطب أن دليل لا ضرر ليس ناظرا الى رفع الحكم، و مع الاغماض يترتب عليه أنه لو كان ضررا على البائع يجبر بالخيار. و بعبارة أخرى: لو كان التبعض ضررا على البائع يمكن أن يعمل بالخيار.
ان قلت: ان غرض المشتري تعلق بابقاء الجزء الاخر، و اعمال الخيار من قبل البائع يكون ضررا على المشتري.
قلت: أولا ينقض بما لو اشترى حيوانا مع شيء آخر فهل يجوز له اعمال خيار الحيوان. و ثانيا نقض الغرض الشخصى للمشتري لا يكون مناطا للضرر، فان الضرر من باب و نقض الغرض الشخصي من باب آخر. و ثالثا هذا الضرر ناشئ من فعل المشتري و لا يرتبط بالحكم الشرعي. و رابعا بعد تعارض الضررين يسقط قاعدة لا ضرر و يبقى دليل الخيار بحاله، فيجوز له اعمال الخيار بالنسبة الى خصوص المعيب.
(و منها) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد،
و ليس وجهه الا حصول الشركة.
و فيه: ان الميزان بصدق احداث الحدث، و لذا لو كان الصبغ موجبا لنقصان القيمة يكون مانعا عن الرد أيضا، فلا يكون المنع من جهة حدوث الشركة. مضافا الى أن الرد في المقام لا يوجب الشركة بل يوجب التبعض.
(و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه.
و فيه: أولا أن مرسلة جميل ضعيفة، و ثانيا انه لا شبهة في المبيع بأنه باق و قائم بعينه كما هو ظاهر.