دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٦ - الفرع الرابع اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها
..........
الثالثة- أن يكون هذا الشرط في عقد الشركة، كآن يمزجا مالهما من الحنطة مثلا، و الكلام فيه كما تقدم و لا وجه للإعادة.
الرابعة- أن يكون الشرط في عقد آخر، كأن باع ماله من زيد و اشترط بأن يكون مال المشترك بهذا النحو، و الكلام فيه أيضا كما تقدم.
ثم هل يتعدى الحكم الى غير الجارية المنصوصة في الصحيحة من المبيعات أم لا؟ وجوه، حكي عن الشهيد التعدى الى مطلق المبيع، و ظاهر المختلف في الشرائع الصحة في خصوص الحيوان، و عن التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير مورد النص.
أقول: ان الجمود على اللفظ يقتضي عدم التعدي، و لكن ذوق الفقاهة يقتضى خلافه.
الفرع الثالث: اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الاجارة،
بتقريب ان الاجارة لا تقتضى الضمان فيكون اشتراطها منافيا لمقتضى العقد.
و فيه: انه فرق بين عدم الاقتضاء و بين اقتضاء العقد، فان في الاجارة لا اقتضاء للضمان، اذ ليس اليد يد ضمان، فلا يكون شرط الضمان منافيا لمقتضى العقد. لكن يشكل من ناحية أخرى، و هو أن اشتراط الضمان يكون خلاف الكتاب و السنة. نعم لو شرط على المستأجر تمليك ما يعادل الخسارة بنحو شرط الفعل أو النتيجة لا يكون فيه بأس كما هو ظاهر. و عليه لا فرق بين أن يشترط الضمان بهذا المعنى بالنسبة الى المستأجر أو بالنسبة الى شخص ثالث أجنبى.
الفرع الرابع: اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها.
و لا يخفى أن الاخراج ليس مقتضى عقد الزواج، بل مقتضاه كون الامر بيد الزوج، بل كون الامر