مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٥) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
[ (مسألة ٥): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]
(مسألة ٥): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، و أمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة (١٨)، حيث إنّ الأخبار في توقيتها بأوقات خاصّة في حدّ التواتر.
(١٨) و يدلّ على جواز زيادة أربع ركعات على نافلة النهار في يوم الجمعة صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال
إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم و تفرقةً بينه و بين سائر الأيّام[١]
، و لا يخفى: أنّ الأفضل إتيان عشرين ركعة قبل الزوال. و يدلّ عليه صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال
قبل الصلاة[٢].
و يجوز إتيان أربعة عشر ركعات قبل الجمعة و ستّ ركعات بعد الجمعة قبل العصر. و يدلّ عليه صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: سألته عن التطوّع في يوم الجمعة، قال
إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار، و ستّ ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ستّ ركعات بعد الجمعة[٣].
و صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عن التطوّع يوم الجمعة، قال
ستّ ركعات في صدر النهار، و ستّ ركعات قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ستّ
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ١١، الحديث ١٠.