مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فصل في مقدمات الصلاة
١٥ ص
(٥)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١٥ ص
(٦)
(مسألة 1) الصلاة واجبة و مندوبة
١٥ ص
(٧)
(مسألة 2) الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة
٣٨ ص
(٨)
(مسألة 3) يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالسا
٤٠ ص
(٩)
(مسألة 4) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
٤١ ص
(١٠)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
٥٠ ص
(١١)
(مسألة 6) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
٥٣ ص
(١٢)
(مسألة 7) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
٨٠ ص
(١٣)
(مسألة 8) لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا، بطل ما قدمه
٨٣ ص
(١٤)
(مسألة 9) إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدم الظهر
٨٧ ص
(١٥)
(مسألة 10) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس
٩٠ ص
(١٦)
(مسألة 11) لو كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
٩٢ ص
(١٧)
(مسألة 12) يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها
٩٤ ص
(١٨)
(مسألة 13) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق
٩٨ ص
(١٩)
(مسألة 14) لو تيقن بدخول الوقت فصلى
١٠٤ ص
(٢٠)
(مسألة 15) لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدماتها
١٠٧ ص
(٢١)
(مسألة 16) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١١٠ ص
(٢٢)
المقدمة الثانية في القبلة
١٢٢ ص
(٢٣)
(مسألة 1) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض
١٢٤ ص
(٢٤)
(مسألة 2) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٨ ص
(٢٥)
(مسألة 3) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة
١٣٤ ص
(٢٦)
(مسألة 4) من صلى إلى جهة بطريق معتبر، ثم تبين خطؤه
١٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
١٤٤ ص
(٢٨)
مسألة 1) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٤٤ ص
(٢٩)
(مسألة 2) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة و هو لا يعلم
١٤٦ ص
(٣٠)
(مسألة 3) عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر
١٤٨ ص
(٣١)
(مسألة 4) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
١٥٥ ص
(٣٢)
(مسألة 5) الأمة و الصبية كالحرة و البالغة
١٥٧ ص
(٣٣)
(مسألة 6) لا يجب التستر من جهة التحت
١٥٨ ص
(٣٤)
(مسألة 7) الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
١٦١ ص
(٣٥)
(مسألة 8) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٦٥ ص
(٣٦)
الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا
١٦٥ ص
(٣٧)
الثاني الإباحة
١٦٧ ص
(٣٨)
(مسألة 9) لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير
١٧٢ ص
(٣٩)
(مسألة 10) أن صبغ الثوب بصبغ مغصوب
١٧٢ ص
(٤٠)
الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم
١٧٣ ص
(٤١)
(مسألة 11) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
١٩٠ ص
(٤٢)
(مسألة 12) استثني مما لا يؤكل الخز
١٩١ ص
(٤٣)
(مسألة 13) لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٩٨ ص
(٤٤)
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة
٢٠١ ص
(٤٥)
(مسألة 14) لا بأس بشد الأسنان بالذهب
٢٠٤ ص
(٤٦)
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
٢٠٦ ص
(٤٧)
(مسألة 15) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير
٢١٧ ص
(٤٨)
(مسألة 16) قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
٢٢٠ ص
(٤٩)
(مسألة 17) لبس لباس الشهرة
٢٢٢ ص
(٥٠)
(مسألة 18) لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره
٢٢٤ ص
(٥١)
(مسألة 19) لا بأس بلبس الصبي الحرير
٢٢٤ ص
(٥٢)
(مسألة 20) لو لم يجد المصلي ساترا
٢٢٦ ص
(٥٣)
(مسألة 21) يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يكن عنده ساتر
٢٣١ ص
(٥٤)
المقدمة الرابعة في المكان
٢٣٣ ص
(٥٥)
(مسألة 1) كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة
٢٣٣ ص
(٥٦)
(مسألة 2) الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
٢٣٨ ص
(٥٧)
(مسألة 3) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
٢٣٩ ص
(٥٨)
(مسألة 4) لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة
٢٤١ ص
(٥٩)
(مسألة 5) المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه
٢٤٣ ص
(٦٠)
(مسألة 6) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة
٢٤٤ ص
(٦١)
(مسألة 7) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه المصلي
٢٤٥ ص
(٦٢)
(مسألة 8) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
٢٤٧ ص
(٦٣)
(مسألة 9) الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم(عليه السلام)، بل و مقدما عليه
٢٦٠ ص
(٦٤)
(مسألة 10) لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
٢٦٦ ص
(٦٥)
(مسألة 11) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
٢٨٢ ص
(٦٦)
(مسألة 12) إن كانت الأرض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ بدنه و ثيابه
٢٨٤ ص
(٦٧)
(مسألة 13) إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
٢٨٥ ص
(٦٨)
(مسألة 14) لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
٢٨٧ ص
(٦٩)
(مسألة 15) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون قارا
٢٨٩ ص
(٧٠)
(مسألة 16) يستحب الصلاة في المساجد
٢٩٣ ص
(٧١)
(مسألة 17) يكره تعطيل المسجد
٢٩٤ ص
(٧٢)
(مسألة 18) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
٢٩٤ ص
(٧٣)
(مسألة 19) عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
٢٩٥ ص
(٧٤)
(مسألة 20) تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
٢٩٨ ص
(٧٥)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
٣٠٠ ص
(٧٦)
(مسألة 1) لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس
٣٠٠ ص
(٧٧)
(مسألة 2) يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
٣٠٣ ص
(٧٨)
(مسألة 3) يسقط الأذان و الإقامة في مواضع
٣٠٧ ص
(٧٩)
المقدمة السادسة ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها و أفعالها
٣١٦ ص
(٨٠)
فصل في أفعال الصلاة
٣١٧ ص
(٨١)
القول في النية
٣٢٠ ص
(٨٢)
(مسألة 1) النية عبارة عن قصد الفعل
٣٢٠ ص
(٨٣)
(مسألة 2) يعتبر الإخلاص في النية
٣٢٤ ص
(٨٤)
(مسألة 3) غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعا
٣٢٨ ص
(٨٥)
(مسألة 4) لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير
٣٢٩ ص
(٨٦)
(مسألة 5) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
٣٣٠ ص
(٨٧)
(مسألة 6) لا يجب قصد الأداء و القضاء
٣٣١ ص
(٨٨)
(مسألة 7) لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
٣٣٢ ص
(٨٩)
(مسألة 8) لا يجب قصد الوجوب و الندب
٣٣٥ ص
(٩٠)
(مسألة 9) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا
٣٣٧ ص
(٩١)
(مسألة 10) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها
٣٣٧ ص
(٩٢)
(مسألة 11) لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
٣٤١ ص
(٩٣)
(مسألة 12) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
٣٤٤ ص
(٩٤)
(مسألة 13) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
٣٥١ ص
(٩٥)
(مسألة 14) لو دخل في ركعتين من صلاة الليل
٣٥٣ ص
(٩٦)
القول في تكبيرة الإحرام
٣٥٤ ص
(٩٧)
(مسألة 1) الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء
٣٦١ ص
(٩٨)
(مسألة 2) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام
٣٦٤ ص
(٩٩)
(مسألة 3) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
٣٦٧ ص
(١٠٠)
(مسألة 4) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين
٣٦٨ ص
(١٠١)
(مسألة 5) إذا كبر ثم شك و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع
٣٧٠ ص
(١٠٢)
القول في القيام
٣٧٢ ص
(١٠٣)
(مسألة 1) القيام ركن في تكبيرة الإحرام
٣٧٢ ص
(١٠٤)
(مسألة 2) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب
٣٧٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 3) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
٣٧٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 4) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
٣٧٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 5) إن لم يقدر على القيام أصلا
٣٨١ ص
(١٠٨)
(مسألة 6) لو تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما
٣٨٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 7) لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
٣٨٩ ص
(١١٠)
(مسألة 8) يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
٣٩١ ص
(١١١)
القول في القراءة و الذكر
٣٩٢ ص
(١١٢)
(مسألة 1) يجب في الركعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة عقيبها
٣٩٢ ص
(١١٣)
(مسألة 2) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض
٤٠١ ص
(١١٤)
(مسألة 3) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة
٤٠٤ ص
(١١٥)
(مسألة 4) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٤٠٦ ص
(١١٦)
(مسألة 5) البسملة جزء من كل سورة
٤١٥ ص
(١١٧)
(مسألة 6) سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة
٤١٦ ص
(١١٨)
(مسألة 7) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
٤٢٢ ص
(١١٩)
(مسألة 8) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
٤٢٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 9) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
٤٣٧ ص
(١٢١)
(مسألة 10) يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين
٤٤٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 11) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٤٤٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 12) يجب أن تكون القراءة صحيحة
٤٥٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 13) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
٤٥٢ ص
(١٢٥)
(مسألة 14) الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع
٤٥٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 15) يجوز قراءة مالك يوم الدين و ملك يوم الدين
٤٦١ ص
(١٢٧)
(مسألة 16) من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
٤٦٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 17) يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة
٤٦٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 18) لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
٤٧٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 19) لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزي بها
٤٧١ ص
(١٣١)
(مسألة 20) الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات
٤٧٢ ص
(١٣٢)
(مسألة 21) يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح
٤٧٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 22) قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
٤٧٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 23) لو شك في صحة قراءة آية أو كلمة
٤٧٥ ص
(١٣٥)
القول في الركوع
٤٧٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
٤٧٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
٤٨١ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
٤٨٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) من كان كالراكع خلقة أو لعارض
٤٨٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) لو نسي الركوع فهوى إلى السجود
٤٩٠ ص
(١٤١)
(مسألة 6) لو انحنى بقصد الركوع
٤٩١ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) يجب الذكر في الركوع
٤٩٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 8) يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
٤٩٦ ص
(١٤٤)
(مسألة 9) يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
٥٠٣ ص
(١٤٥)
القول في السجود
٥١٠ ص
(١٤٦)
مسائل
٥١٠ ص
(١٤٧)
(مسألة 1) يجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن
٥١٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 2) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
٥٢٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 3) المراد بالموقف
٥٣٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 4) لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
٥٣٦ ص
(١٥١)
(مسألة 5) لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود
٥٣٨ ص
(١٥٢)
(مسألة 6) من كان بجبهته علة كالدمل
٥٤١ ص
(١٥٣)
(مسألة 7) لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا
٥٤٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 8) من عجز عن السجود
٥٤٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 9) يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع
٥٤٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 10) تختص المرأة في الصلاة بآداب
٥٥٧ ص
(١٥٧)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
٥٥٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 1) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
٥٥٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 2) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود
٥٦٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 3) إن قرأها أو استمعها في حال السجود
٥٦٧ ص
(١٦١)
(مسألة 4) الظاهر أنه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة
٥٦٧ ص
(١٦٢)
(مسألة 5) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
٥٦٨ ص
(١٦٣)
(مسألة 6) يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
٥٦٨ ص
(١٦٤)
(مسألة 7) ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم و لا تكبيرة افتتاح
٥٧٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 8) السجود لله تعالى في نفسه من أعظم العبادات
٥٧٦ ص
(١٦٦)
القول في التشهد
٥٧٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
٥٧٩ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
٦٠١ ص
(١٦٩)
القول في التسليم
٦٠٧ ص
(١٧٠)
(مسألة 1) التسليم واجب في الصلاة
٦٠٧ ص
(١٧١)
(مسألة 2) يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الإعراب
٦٢٨ ص
(١٧٢)
القول في الترتيب
٦٢٩ ص
(١٧٣)
القول في الموالاة
٦٣١ ص
(١٧٤)
(مسألة 1) يجب الموالاة في أفعال الصلاة
٦٣١ ص
(١٧٥)
(مسألة 2) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض
٦٣٢ ص
(١٧٦)
القول في القنوت
٦٣٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) يستحب القنوت في الفرائض اليومية
٦٣٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
٦٤١ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال
٦٤٣ ص
(١٨٠)
(مسألة 4) يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
٦٤٤ ص
(١٨١)
القول في التعقيب
٦٤٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 1) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
٦٤٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 2) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة
٦٤٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٧ - (مسألة ٢) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة

و منها: وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه على‌ ما مرّ في مبحث المكان (١١).

و منها: رفع الرأس من السجدة الأُولى‌ و الجلوس مطمئنّاً معتدلًا (١٢).

يكون تشريعاً محرّماً، بخلاف المقام الذي هو مأمور بوضع يده فيه؛ فلا تشمله أدلّة الزيادة قطعاً. مع أنّ استقصاء ما ورد في القيام و الجلوس و غيرهما من أفعال الصلاة يشرف الفقيه على القطع بعدم قدح أمثال هذه الأُمور؛ و منها رفع الرِّجل في حال القيام ثمّ إعادتها و الجلوس ثمّ القيام و بالعكس و غير ذلك.

مضافاً إلى خصوص المروي عن «قرب الإسناد» في المقام عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه ممّا حكّه؟ قال‌

لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، و الصبر إلى أن يفرغ أفضل‌[١].

فما نسمعه في هذه الأعصار عن بعض المشايخ من التوقّف في ذلك و الجزم بالبطلان في غير محلّه‌[٢]، انتهى موضع الحاجة.

(١١) قد مرّ تفصيل البحث في وجوب كون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه في شرح المسألة العاشرة من مسائل «المقدّمة الرابعة في المكان» فراجع.

(١٢) وجوب رفع الرأس من السجدة الأُولى إجماعي، حكاه غير واحد من علمائنا كما في «الوسيلة» و «الغنية» و «المنتهي» و «التذكرة» و غيرها. و في «خلاف» الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن، و الاعتدال جالساً مثل ذلك لا يتمّ‌


[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ٢٣، الحديث ١.

[٢] جواهر الكلام ١٠: ١٦٤.