مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ١٠) لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
الأرض إلّا ما أُكل أو لبس[١].
و خبر الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) في حديث شرائع الدين قال
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا المأكول و القطن و الكتّان[٢].
و رواية أبي العباس البَقْباق الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن و الكتّان[٣].
و تجوز السجدة على القرطاس. و يدلّ عليه قبل الإجماع المحكي عن «التذكرة» و «المسالك» و «كشف اللثام» و «المدارك» و غيرها صحيح صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماءً[٤]. و صحيح علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السّلام) عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب
يجوز[٥].
و صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة[٦]، فكراهته لأجل الكتابة في القرطاس؛ فيجوز بلا كراهة في القرطاس بلا كتابة.
و أمّا أفضلية السجود على التربة الحسينية: فيدلّ عليها مضافاً إلى الإجماع بقسميه مرسل الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)
السجود على طين قبر الحسين (عليه السّلام) ينوّر إلى الأرضين السبعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السّلام) كتب
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٧، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٧، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٧، الحديث ٣.