مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١٤) لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
[ (مسألة ١٤): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]
(مسألة ١٤): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم (٣١).
و روايته الأُخرى قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال
يسجد على ظهر كفّه فإنّها إحدى المساجد[١].
و وجه جواز السجود على المعادن مع عدم التمكّن من السجود على ما ذكر في المتن بالترتيب، هو الأخبار المجوّزة له على الذهب و الفضّة و القير و القفر و الصاروج و الزجاج، و قد تقدّم منّا أنّ عنوان المعدن لم يذكر في نصّ من النصوص.
و لا يخفى: أنّ الوجه في تقديم السجود على القطن و الكتّان على السجود على ثوبه من غير جنسهما فيما لم يمكن السجود على ما يصحّ السجود عليه، هو الجمع بين صحيح منصور بن حازم و صحيح علي بن جعفر المتقدّمين الدالّين على تعيّن السجود على القطن و الكتّان، و بين الأخبار النافية للبأس عن السجود على مطلق الثوب؛ فمقتضى الجمع بينهما هو تقييد الأخبار النافية للبأس عنه بالصحيحين.
و لا يخفى أيضاً: أنّه لا دليل على تقدّم السجود على مطلق الثوب و الكفّ على المعادن المذكورة المنصوصة، إلّا الضرورة حيث إنّه لا يجوز السجود عليها إلّا في الضرورة، و لا ضرورة مع التمكّن عن السجود على الثوب و الكفّ بالترتيب.
(٣١) لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة مع التمكّن من تحصيله
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٥١، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٦.