مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٦ - (مسألة ٢٠) لو لم يجد المصلي ساترا
[ (مسألة ٢٠): لو لم يجد المصلّي ساتراً]
(مسألة ٢٠): لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش و الورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، و إن لم يأمن منه صلّى جالساً، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه (٣٥).
(٣٥) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش و الورق، و حتّى الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستّر بها و نحو ذلك ممّا يحصل ستر العورة به على القول به و أمن من ناظر محترم يصلّي عرياناً قائماً. و إن لم يأمن منه يصلّي جالساً. و في الحالين يومئ للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته.
وجه وجوب الصلاة قائماً مع الإيماء للركوع و السجود صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً و حضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال
إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم[١].
و موثّق سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء، قال
يتيمّم و يصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءً[٢].
و في بعض الروايات: أنّه يصلّي قائماً بدون ذكر الإيماء، كما في صحيح عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال
إذا
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ٣.