مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ٦) سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة
و المختار عندنا هو المشهور بين القدماء، و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المدّعى مستفيضاً صحيح زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة[١]. و ما رواه الشيخ الطبرسي في «مجمع البيان» قال: روى أصحابنا أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش[٢]. و رواية المفضل بن صالح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
لا تجمع بين سورة في ركعة واحدة، إلّا الضحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف قريش[٣].
و رواية أبي العبّاس عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
أ لم تر كيف فعل ربّك و لإيلاف قريش سورة واحدة[٤].
و ما رواه المحقّق في «الشرائع» قال: روى أصحابنا أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف[٥]. و ما رواه الصدوق في «الهداية» مرسلًا عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال
و موسّع عليك أيّ سورة في فرائضك، إلّا أربع، و هي: و الضحى و أ لم نشرح في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر كيف في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة[٦]
، و غيرها من الروايات. و ضعافها منجبرة بالشهرة المحقّقة بين القدماء. و في «الرياض»: و ضعف الأسانيد مجبور بالفتاوى و الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٥٤، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٥٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٥٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٥٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٦.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٧٣.
[٦] انظر مصباح الفقيه، الصلاة: ٣١٥/ السطر ١٨، الهداية: ١٣٥.